نهج الرشاد - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٤٩٥ - أحكام العقيقة
أحكام الأولاد
«مسألة ٢٩٧٦» يستحبّ غسل الطفل بعد الولادة بل أوجبه بعض العلماء ويلفّ بخرقة بيضاء ويؤذّن في اذنه اليمنى ويقام في اذنه اليسرى وإن أمكن تحنيكه بماء الفرات وتربة سيّد الشهداء عليه السلام وإلّا فبماء المطر والتمر وكذلك تستحبّ الوليمة لولادته.
«مسألة ٢٩٧٧» يستحبّ اختيار الاسم الحسن له وأفضل الأسماء ما تضمّن معنى العبوديّة مثل عبداللَّه وعبدالرحيم وعبدالكريم أو أسماء الأنبياء والأئمّة المعصومين عليهم السلام خاصّة اسم «محمّد» و «عليّ» للذكور واختيار أسماء النساء الصالحات للبنات خاصّة اسم «فاطمة»، فنقل الإمام الصادق عليه السلام أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم قال: «استحسنوا أسماءكم فإنّكم تدعون بها يوم القيامة ...»[١] «مسألة ٢٩٧٨» تستحب عدّة امور في اليوم السابع من الولادة:
الأوّل: حلاقة رأس الوليد، الثاني: ختانه، الثالث: الوليمة للختان، الرابع: العقيقة بكبش أو بقرة أو بعير.
«مسألة ٢٩٧٩» يستحبّ التصدّق بوزن شعر الوليد فضّة أو ذهباً.
«مسألة ٢٩٨٠» الختان للذكر واجب بنفسه وشرط في صحّة الطواف الواجب والمستحبّ أيضاً، لكنّه ليس شرطاً في صحّة الصلاة وبقيّة العبادات ظاهراً.
«مسألة ٢٩٨١» يجب أن يقوم وليّ الطفل بختان الولد الذكر قبل بلوغه، فإن لم يفعل وجب على الولد الختان بعد البلوغ.
أحكام العقيقة
«مسألة ٢٩٨٢» العقيقة للوليد عمل مستحبّ اكّد عليه كثيراً، بل الظاهر من بعض الأخبار والفتاوى وجوبه وله تأثير كبير في سلامة الطفل وبقائه ولا يسقط وإن تأخّر عن
[١]- وسائل الشيعة، الباب ٢٢ من أبواب أحكام الأولاد، ح ٢، ج ٢١، ص ٣٨٩.