نهج الرشاد - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٤٩٢ - أحكام التلقيح
«مسألة ٢٩٥٩» لو أرضعت امرأة بلبن رجل واحد عدّة أطفال انتشرت الحرمة بين بعضهم البعض وبينهم وبين المرأة والرجل.
«مسألة ٢٩٦٠» لو أرضعت عدّة زوجات عدّة أطفال بلبن رجل واحد وفق الشروط المذكورة انتشرت الحرمة بين الأطفال أنفسهم وبينهم وبين الزوجات والرجل.
«مسألة ٢٩٦١» لو أرضعت امرأتان طفلًا بلبن رجل واحد وكان عدد رضعات إحداهما ثماني رضعات والاخرى سبع رضعات لم تنتشر الحرمة بذلك.
أحكام التلقيح
«مسألة ٢٩٦٢» لا إشكال في إدخال منيّ الرجل إلى رحم زوجته بغير الجماع لكن يجب الاحتراز عن المقدّمات المحرّمة، فلو فعل الزوج ذلك برضا المرأة وأخرج منيّه بطريق حلال فلا مانع منه.
«مسألة ٢٩٦٣» لو أدخل منيّ الرجل في رحم زوجته- سواء كان بطريق حلال أم حرام- وحملت المرأة من ذلك المنيّ فالطفل للمرأة والرجل وتنطبق عليه جميع أحكام الولد.
«مسألة ٢٩٦٤» الأحوط وجوباً عدم جواز إدخال منيّ الرجل الأجنبي في رحم المرأة الأجنبيّة- أي التي ليست زوجته- سواء كان بإذن المرأة أو بدونه، وسواء كان لها زوج أم لم يكن، وسواء كان بإذن الزوج أو بدون إذنه.
«مسألة ٢٩٦٥» لو حصل تلقيح بماء غير الزوج وعلم أنّ المولود من ذلك الماء، فإن كان هذا العمل بنحو الشبهة كأن كان صاحب الماء يتصوّر أنّ المرأة زوجته وكانت المرأة تتصوّر أنّ الماء من زوجها ثمّ علم خلاف ذلك بعد تمام عمليّة التلقيح فالمولود شرعاً للرجل والمرأة وتجري عليه جميع أحكام البنوّة، لكن لو كان عن علم وعمد فالإلحاق محلّ إشكال، علماً إذا كان المولود انثى فلا يجوز للأب التزوّج منها وإن كان ذكراً فلا يجوز أن يتزوّج من الامّ وكذلك لا يجوز للمولود الزواج بمن يعدّ من محارمه على تقدير صحّة الزواج ويجب مراعاة الاحتياط في جميع المسائل الاخرى.