نهج الرشاد - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٤٨٠ - أحكام الزواج الدائم
«مسألة ٢٨٨٢» لا يجوز للرجل إجبار زوجته على فعل غير مشروع أو فعل ما لا يجب عليها، ويجوز للزوجة في هكذا امور معصية الزوج بل يجب أن لا تطيعه في الامور التي هي خلاف الشرع.
«مسألة ٢٨٨٣» لا يبعد القول أنّ حقوق الزوج والزوجة متقابلة وعليه فلو امتنع أحدهما عن أداء حقوق الآخر بدون عذر مقبول يجوز للآخر الامتناع عن أداء حقوقه.
«مسألة ٢٨٨٤» الأفعال التي تقوم بها الزوجة ولا تستلزم إضاعة حقوق الزوج كأن توصي لشخص أو تقبل وصيّة، لا تحتاج إلى إذن الزوج.
«مسألة ٢٨٨٥» لا يجوز للزوج إجبار زوجته على خدمة البيت إلّافي المناطق التي يعتبر فيها عمل الزوجة في البيت جزءً من واجباتها بحيث يكون عقد الزواج مبنيّاً عليه ويعتبر من شروطه.
«مسألة ٢٨٨٦» لا يجب على الرجل أن ينفق على زوجته في سفرها إذا كانت أكثر من نفقة الإقامة في الوطن بحيث لا تعدّ من مصاريف الحياة العادية إلّاأن يكون سفرها لازماً أو أنّ هكذا سفر من مصاريف الحياة العادية أو جزء من شؤون الزوجة، ففي هذه الحالة تجب على الرجل مصاريفه، وهكذا لو كان الرجل راغباً بسفرها فيجب بذل نفقتها.
«مسألة ٢٨٨٧» للزوجة مالكيّتها المستقلّة يعني أنّ ما تحصل عليه فهو ملكها شرعاً ولا حقّ للزوج في التصرّف بأموالها بدون رضاها وإن كانت بحاجة إلى إذن الزوج في كثير من المصارف، بل الأفضل أن تحرز الزوجة رضا زوجها في التصرّف بأموالها وتستأذنه.
«مسألة ٢٨٨٨» جهاز العرس الذي تجلبه الزوجة إلى بيتها ملك لها ويجوز لها أخذه معها عند الطلاق بل هي لها في كلّ حال.
«مسألة ٢٨٨٩» ما يهدى إلى الزوجة فهو من ملكها والذي يهدى للزوج والزوجة معاً فنصفه ملك لها.