نهج الرشاد - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٤٥٩ - أحكام المكاسب والأرباح
«مسألة ٢٧٦٨» إذا شكّ المكلّف في كون النشيد أو اللحن مناسباً لمجالس الفساد ومن مصاديق الغناء المحرّم وعدمه، فلا يجب عليه الاجتناب عنه وإن كان الاحتياط حسن؛ نعم لو لوحظ فيه آثار السوء فالاحتياط المذكور واجب.
«مسألة ٢٧٦٩» لا إشكال في الحضور العلمي والعملي للنساء في شؤون الحياة المختلفة بشروط، أوّلًا: أن يراعين العفّة العامّة ولا يرتكبن الحرام، وثانياً: أن لا يستلزم تضييع حقوق أزواجهنّ ولا يتنافى مع شأنيّتهم. ولكن مع ذلك فإنّ ما يستفاد من الكتاب والسنّة هو أنّ الأفضل للنساء أن لا يظهرن في الأماكن التي يوجد فيها الأجانب إلّافي حالات الضرورة.
«مسألة ٢٧٧٠» الميل الفكري والعملي للظالمين والفاسدين والتشبّه بهم والدفاع عن إتيانهم المعاصي وتعدّيهم على حقوق الآخرين والعمل في الدولة الكافرة أو الظالمة إذا كان موجباً للدفاع عن الكفر والظلم، حرام إلّاأن يكون ضمن ضوابط خاصّة لدعم الإسلام والمسلمين وبإذن الحاكم الشرعي الجامع للشرائط.
«مسألة ٢٧٧١» لا يجوز بيع وشراء واستنساخ الكتب والمجلّات أو البرامج أو الأقراص المدمّجة ونحوها والتي يشترط في التصرّف بها أو استخدامها مراعاة حقّ المؤلّف إذا كان المؤلّف أو المنتج مسلماً، وأمّا إذا كان المؤلّف والمنتج لها كافراً حربيّاً فلا إشكال فيه؛ نعم إذا لم يكن حربيّاً فجواز التصرّف بها محلّ تأمّل، وكذا حكم «حقّ الطبع» و «حقّ الاختراع».
«مسألة ٢٧٧٢» يحرم بيع وشراء أو نشر كتب ومنشورات الضلال التي توجب الانحراف في فكر وعقيدة الناس أو أخلاقهم وعملهم أو تشتمل على مطالب باطلة أو مشتملة على كذب أو هتك وإهانة للمقدّسات الدينيّة والمؤمنين. وكذا لا تجوز قراءة هذه الكتب والمنشورات إلّاللمتديّنين- من أهل الفكر والتمييز المطمئنّين بأنّها لا تسبّب لهم أيّ انحراف- إذا كان بعنوان النهي عن المنكر وبهدف الردّ عليها.
«مسألة ٢٧٧٣» استعمال الأشرطة وبرامج الراديو والتلفيزيون أو التقاط القنوات