نهج الرشاد - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٤٥٦ - أحكام الحجر
الثالث: أن تحلّ ديونه.
الرابع: أن يطلب الدائن أو الدائنون من الحاكم الشرعي توقيف أمواله ويحكم الحاكم بذلك.
«مسألة ٢٧٥٢» بعد أن يحكم الحاكم الشرعي بتوقيف أموال المفلّس، يفرز ما عدا منزل سكناه وحاجاته الضروريّة ويقسّم بين الغرماء.
«مسألة ٢٧٥٣» تؤخذ مصارف مأكل وملبس ومسكن المفلّس ومن يعوله مع مراعاة شؤونهم من أمواله حتّى تقسّم أمواله، ولو مات فمصارف كفنه ودفنه مقدّمة على ديونه.
«مسألة ٢٧٥٤» الولاية على الصبي والمجنون والسفيه للأفراد الآتي ذكرهم بالترتيب:
الأوّل: الأب والجدّ للأب، ولا ولاية لُامّ الصبي أو السفيه أو جدّه للُامّ أو أخيه أو اخته إلّا أن يولّيهم الحاكم الشرعي.
الثاني: إن فقد الأب والجدّ له، فالولاية للوصيّ من قبلهما وهو الوليّ بعد موتهما أيضاً.
الثالث: إن لم توجد الطبقتان المتقدّمتان فالولاية للحاكم الشرعي أو من ينصبه بعنوان «القيّم».
الرابع: إن فقد الحاكم الشرعي أو ممثّله فالولاية لعدول المؤمنين من ذوي الخبرة.
«مسألة ٢٧٥٥» تثبت الولاية للأب والجدّ له على المجنون والسفيه إذا كان الجنون والسفه قبل البلوغ، فلو عرضا بعد البلوغ فولايتهما للحاكم الشرعي.
«مسألة ٢٧٥٦» ولاية الأب والجدّ له لا تقبل الانتقال للغير، لكن يجوز لهما مع مراعاة المصلحة توكيل شخص آخر.
«مسألة ٢٧٥٧» لا تشترط العدالة في ولاية الأب والجدّ له؛ نعم لو ثبت للحاكم الشرعي أنّ في ولايتهم ضرر على الصغير أو السفيه أو المجنون لزمه منعهما من التصرّف في أمواله ونصب شخص أمين لذلك إلّاإذا أمكن إصلاح ولايتهما في جهة مصلحة الصغير أو السفيه أو المجنون بضمّ أمين إليهما.