نهج الرشاد - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٤٥٥ - أحكام الحجر
أحكام الحجر
المحجور هو الذي يمنع شرعاً من التصرّف في أمواله ويدير الآخرون شؤونه الماليّة.
«مسألة ٢٧٤٦» المحجور عليهم أربعة أصناف:
الأوّل: الصبيّ الذي لم يبلغ.
الثاني: المجنون.
الثالث: السفيه، أي من لا يميّز جيّداً بين نفعه وضرره في الامور الماليّة ويصرف أمواله في غير محلّها وإن لم يمنعه الحاكم من التصرّف.
الرابع: المُفلَّس، أي الذي صدر حكم إفلاسه من قبل الحاكم الشرعي.
«مسألة ٢٧٤٧» لا يصحّ تصرّف الصبيّ الذي لم يبلغ في أمواله شرعاً؛ نعم لو حاز بجهده وعمله بعض المباحات كالسمك في البحر بقصد التملّك فإنّه يملكها.
«مسألة ٢٧٤٨» من كان جنونه أدواريّاً لا يصحّ تصرّفه في ماله حين جنونه.
«مسألة ٢٧٤٩» يجوز للمكلّف في مرض الموت أن يصرف ما يريد من ماله على نفسه وعياله وضيوفه وفيما لا يعدّ إسرافاً، وكذا لو وهب ماله لشخص أو باع أو آجر بأقلّ من قيمة المثل صحّ.
«مسألة ٢٧٥٠» إذا أراد المريض في مرض الموت أن يؤدّي واجباته الماليّة كالخمس والزكاة والكفّارات فلا يشترط رضا الورثة وإن زاد عن ثلث ماله.
«مسألة ٢٧٥١» يعتبر المدين مفلّساً بأربعة شروط:
الأوّل: أن تثبت ديونه عند الحاكم الشرعي.
الثاني: أن تكون أمواله- ما عدا منزل سكناه وحاجاته الضروريّة- أقلّ من ديونه.