نهج الرشاد - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٤٤٩ - أحكام الوقف
أحكام الوقف
الوقف هو تحبيس العين وجعل منافعها لشخص أو أشخاص أو لعمل أو جهة كأن يخصّص أرضاً لبناء مسجد أو حسينيّة أو مدرسة أو للفقراء، ويقال لهذا العمل «وقفاً» وللعين «الموقوف» وللشخص القائم بذلك «الواقف» وللشخص أو الجهة التي تنتفع بالعين «الموقوف عليه».
«مسألة ٢٧١٦» الوقف نوعان، الأوّل: الوقف الخاصّ كما لو وقف العين على أولاده، والثاني: الوقف العامّ وهو الوقف الذي لا يختصّ بأفراد معيّنين، كما لو وقف شيئاً على مسجد أو حسينيّة أو على الفقراء.
«مسألة ٢٧١٧» الأحوط لزوم قصد القربة في الوقف، خاصّاً كان أم عامّاً؛ نعم لا يعتبر أن يكون الواقف مسلماً وعليه فلو وقف غير المسلم شيئاً صحّ.
«مسألة ٢٧١٨» إذا وقف شيئاً خرج عن ملكه ولا يجوز له ولا للآخرين هبته أو بيعه ولا يرثه أحد؛ نعم يجوز بيعه في بعض الموارد التي تقدّم ذكرها في المسائل من «٢٢٩٤-/ ٢٢٩٢».
«مسألة ٢٧١٩» يعتبر في الواقف البلوغ والعقل والقصد والاختيار وأن يكون قادراً على التصرّف في ماله شرعاً وعليه فلو وقف السفيه شيئاً لم يصحّ.
«مسألة ٢٧٢٠» لا تشترط صيغة خاصّة في الوقف ولا أن تكون الصيغة بالعربيّة بل يجزي فيه كلّ لفظ أو فعل يدلّ على وقف الشيء إذا أعقبه قبض العين، فلو قال: