نهج الرشاد - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٣٨٩ - أحكام المضاربة
وحصلت خسارة برأس المال فالعامل ضامن لها، ولكن لو نقله بإذن صاحب المال ولم يكن العامل مقصّراً في الحفظ فلا ضمان عليه.
«مسألة ٢٣٩٩» في الموارد التي يجوز للعامل نقل رأس المال إلى مدينة اخرى يمكنه احتساب أمثال مصاريف النقل والخزن والدلالة ومصاريف سفره من مال المضاربة.
«مسألة ٢٤٠٠» يجوز لصاحب المال أن يضارب عدّة عمّال على مال واحد، سواء كان نصيبهم من الربح متساوياً أم لا، وسواء كانوا متساوين في العمل أم لا، وكذا يجوز لأصحاب أموال عديدة أن يضاربوا عاملًا واحداً.
«مسألة ٢٤٠١» إذا كانت عدّة رؤوس أموال تحت اختيار العامل على نحو الاشتراك فإنّه يخرج مصاريف التجارة من أصل رأس المال، لكن إذا كانت رؤوس الأموال متفاضلة فيجب أن يأخذ مصاريف التجارة بالنسبة كما أنّ تقسيم الربح بنسبة رؤوس الأموال.
«مسألة ٢٤٠٢» إذا كان عقد المضاربة مطلق وبدون شرط يمكن للعامل أن يتّجر بالنحو المتعارف وكما يراه من المصلحة.
«مسألة ٢٤٠٣» إذا اختلف العامل وصاحب المال في مقدار رأس المال أو الربح أو الخسارة الطارئة ولم يكن دليل في البين فقول العامل مقدّم، لكن إذا كان الاختلاف في مقدار سهم العامل من الربح الحاصل ولم يكن هناك دليل أو وثيقة فقول المالك مقدّم.
«مسألة ٢٤٠٤» يجوز للأب وللجدّ من جهة الأب أن يضارب بمال الصغير إذا كان في مصلحته، وهكذا القيّم الشرعي للصغير كالوصيّ والحاكم الشرعي يجوز لهما مع مراعاة المصلحة الكاملة والأمانة أن يضاربوا بمال الصغير.