نهج الرشاد - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٣٨٤ - أحكام الشركة
أحكام الشركة
الشركة تعني المشاركة في الأموال وتحدث بمجرّد اختلاط أحد المالين مع الآخر بدون حاجة إلى صيغة معيّنة، وإذا أراد كلّ منهما التصرّف في مال الشركة فمع الإذن يحصل الجواز ولو أنشأ الصيغة بنيّة الشركة صحّت ولا يحتاج إلى الاختلاط في المال وذكرنا تفصيل ذلك في كتاب «فقه الشركة»
«مسألة ٢٣٦٩» المشهور بين العلماء أنّه إذا اتّفق عدّة أشخاص على أن يكونوا شركاء في الأجر الذي يأخذوه مقابل عملهم كأن يتّفق الحلّاقون على أنّ ما حصلوا عليه من الاجرة يقسّم بينهم، فهذه الشركة ليست صحيحة، لكن إطلاق هذا الحكم فيه إشكال وما يعرف هذه الأيّام باسم «شركة المهندسين» أو «شركة الصيّادين» وأمثالهم فلا إشكال فيه.
«مسألة ٢٣٧٠» لو تعاقد شخصان على أن يكونا شريكين بأن يشتري كلّ منهما عيناً له ويكون هو مديناً بثمنه لكن يشتركان في الانتفاع به، فهذه الشركة ليست صحيحة، أمّا لو وكّل كلّ منهما الآخر في الشراء له نسيئة ثمّ يشتري كلّ منهما له ولشريكه ويكون كلّ منها مديناً فالشركة صحيحة.
«مسألة ٢٣٧١» المتعاقدون على أن يكونوا شركاء يجب أن يكونوا مكلّفين عاقلين وأن تكون شركتهم عن قصد واختيار وأن يكونوا قادرين على التصرّف في أموالهم وعليه فلا تصحّ الشركة مع السفيه وهو الذي يصرف ماله في غير موضعه وإن لم يحجر عليه الحاكم، وكذا لا تصحّ الشركة مع المفلّس إذا حجر عليه الحاكم الشرعي.