نهج الرشاد - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٣٨٣ - أحكام اليد
أحكام اليد
«مسألة ٢٣٦٣» ما يكون في يد وتصرّف الشخص أو في يد وكيله أو أمينه أو مستأجره، سواء كان عيناً أو منفعة أو حقّاً وأمثالها، فإذا كان تصرّفه مع ادّعاء الملكيّة فهو ملكه إلى أن يحصل علم أو دليل معتبر على خلاف ذلك.
«مسألة ٢٣٦٤» لا أثر للتصرّف أو الاختيار الحاصل بسبب تملّك أو نقل غير مشروع.
«مسألة ٢٣٦٥» الشيء الذي تحت تصرّف واختيار شخصين بشكل كامل، عُدّ لهما بالتساوي.
«مسألة ٢٣٦٦» إذا ادّعى شخصان ملكيّة ما في يد أحدهما، قدّم قول صاحب اليد مع يمينه إلّاأن يقيم الآخر لإثبات كلامه دليلًا قطعيّاً أو يشهد له شاهدين عادلين.
«مسألة ٢٣٦٧» إذا ادّعى شخصان ملكيّة كلّ الملك الذي تحت تصرّفهما واختيارهما معاً، فكلّ منهما مدّعٍ بالنسبة إلى نصفه ومنكر بالنسبة للنصف الآخر، فيجب على كلّ منهما أن يأتي بدليل قطعيّ أو شاهدين عادلين بالنسبة للنصف الذي يدّعيه وبالنسبة للنصف الآخر فقوله مقدّم مع اليمين، ولو أقام كلّ منهما البيّنة وأقسم فإنّ ذلك الملك يقسّم بينهما.
«مسألة ٢٣٦٨» إذا اختلف الزوج والزوجة حول أثاث المنزل- سواء حين الزوجيّة أو بعد الانفصال- فإن لم يكن لأيّ منهما دليل معتبر على إثبات مدّعاه، فالأثاث والملابس الرجاليّة للرجل والأثاث والملابس النسائيّة للزوجة وما كان للرجال والنساء معاً فهو مشترك بينهما إلّاأن يكون كلّ الأثاث- الرجاليّ والنسائيّ- تحت يد أحدهما فتكون ملكه في هذه الحالة وعلى الآخر إثبات دعواه أو إقامة شاهدين عادلين.