نهج الرشاد - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٣٨٢ - أحكام الشفعة
يجب أن يكون مسلماً، سواء كان البائع مسلماً أو كافراً، فالكافر ليس له حقّ الشفعة على المسلم لأنّ الشفعة نوع سبيل على الآخر وليس للكافر على المسلم سبيل، وإذا لم يكن المشتري مسلماً وكان الشريك كافراً كان له حقّ الشفعة عليه.
«مسألة ٢٣٥٦» إنّما يكون للشريك حقّ الشفعة إذا كان قادراً على دفع قيمة المبيع، فمن كان عاجزاً عن دفعها ليس له حقّ الشفعة إلّاأن يقبل المشتري.
«مسألة ٢٣٥٧» الشريك الذي له حقّ الشفعة لا يمكنه أن يعمل حقّه في بعض الحصّة التي بيعت بل يجب إمّا أن يقبلها كلّها أو يردّها أجمع.
«مسألة ٢٣٥٨» من له حقّ الشفعة ويريد أن يجريه، يجب أن يدفع تمام المبلغ الذي دفعه المشتري للشريك والأحوط دفع ما صرفه للدلّال وأمثاله.
«مسألة ٢٣٥٩» إذا باع المشتري الحصّة التي اشتراها لثالث، كان لمن له حقّ الشفعة الرجوع على المشتري الأوّل ودفع المبلغ الذي دفعه له وفي هذه الحالة تبطل المعاملة الثانية ويرجع المشتري الثاني على المشتري الأوّل ويستردّ ماله.
«مسألة ٢٣٦٠» ليس في الشفعة صيغة أو لفظ خاصّ بل يمكن للشريك أن يعمل حقّ الشفعة بفعله ويدفع قيمة حصّة شريكه ويتملّكها. كذلك لا يشترط في الشفعة قبول الشريك أو غيره.
«مسألة ٢٣٦١» حقّ الشفعة فوريّ، فإذا تسامح الشريك وأخّر الانتفاع به بدون عذر، سقط حقّه وفي صورة الانتفاع به يجب أن يدفع نفس المبلغ المعيّن إلى البائع لا أكثر ولا أقلّ، وإذا كانت المعاملة نقداً دفعه نقداً وإذا كانت نسيئة فنسيئة، لكن مع رضا الطرفين يمكن أن يدفع أقلّ أو أكثر نقداً أو نسيئة.
«مسألة ٢٣٦٢» حقّ الشفعة قابل للإسقاط والمصالحة مع المشتري بعوض أو بدونه لكن انتقاله بالإرث محلّ إشكال.