نهج الرشاد - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٣٤٣ - أحكام الحج
الثالث: أن لا يضطرّ لارتكاب حرام أو ترك واجب هو في الشرع المقدّس أهمّ من الحجّ بسبب ذهابه إلى الحجّ.
الرابع: أن يكون مستطيعاً وتتحقّق الاستطاعة بامور:
١- توفّر الزاد وما يحتاج إليه في السفر بحسب حاله أو المال الذي يتمكّن به من تهيئة هذه الأشياء وقد بيّنت في كتاب «مناسك الحجّ والعمرة».
٢- أن يكون سالماً قادراً على الذهاب إلى مكّة والإتيان بأعمال الحجّ.
٣- عدم وجود مانع من الذهاب، فإذا اغلق الطريق أو كان يخشى على نفسه أو عرضه أو ماله لم يجب عليه؛ نعم إذا وجد طريق آخر مأمون وجب الذهاب وإن كان أبعد إن لم يكن فيه مشقّة كبيرة عليه ولم يتضرّر بسببه ضرراً معتدّاً به.
٤- أن يكون هناك وقت للإتيان بأعمال الحجّ.
٥- أن يكون مالكاً لنفقة عياله كزوجته وأولاده وكلّ من وجبت عليه نفقته أو يرى العرف لزوم نفقتهم عليه.
٦- أن يكون له ما يؤمّن معاشه بعد الرجوع من الحجّ بحيث لا يقع في حرج في ذلك بأن كان صاحب تجارة أو زراعة أو أرض لها عوائد أو عن طريق آخر.
«مسألة ٢١٦٤» من لا ترتفع حاجته للسكنى بدون أن يتملّك بيتاً، فلا يجب عليه الحجّ إلّاإذا تملّك مصارف الحجّ مضافاً إلى ما يشتري به بيتاً.
«مسألة ٢١٦٥» المرأة التي تتمكّن من الذهاب إلى الحجّ إذا كانت لا تملك مالًا بعد الرجوع وكان زوجها فقيراً لا يتمكّن من الإنفاق، فإذا ذهبت للحجّ تصعب معيشتها بعد الحجّ لا يجب عليها الحجّ.
«مسألة ٢١٦٦» من يُستأجر للخدمة أو السياقة أو لعناوين اخرى كأن يكون مراسلًا أو صحفيّاً أو يصطحبونه للحجّ بعنوان أنّه عالم دين أو مشرف أو طبيب أو ممرّض في القافلة أو بعناوين اخرى ويمكنه الإتيان بهذه الأعمال مع الإتيان بحجّه الكامل بدون