نهج الرشاد - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٣٣٧ - زكاة الفطرة
«مسألة ٢١٢٠» الذي يريد دفع قيمة زكاة الفطرة، فإن اختلفت القيم حسب الزمان والمكان، فالمعيار هو المكان والزمان الذي يريد الدفع فيه.
«مسألة ٢١٢١» من لم يكن مالكاً لمؤونة سنته وعياله ولم يكن عنده مكسباً يؤمّن به مؤونة نفسه وعياله، فهو فقير ولا تجب عليه زكاة الفطرة.
«مسألة ٢١٢٢» يجب على المكلّف دفع زكاة الفطرة عن كلّ من يُعدّ في عيلولته ليلة عيد الفطر، سواء كان صغيراً أم كبيراً، مسلماً أم كافراً، واجب النفقة عليه أم لا، في بلده أم لا.
«مسألة ٢١٢٣» من كان في عيلولة شخصين في نفس الوقت ففطرته عليهما بالاشتراك على الأحوط وجوباً.
«مسألة ٢١٢٤» من كان في عيلولة الشخص في بلد آخر ووكّله المعيل أن يدفع من ماله زكاة الفطرة عن نفسه، فإن كان مطمئنّاً بأنّه سيدفعها فلا يجب عليه أن يدفع فطرته بنفسه.
«مسألة ٢١٢٥» إذا دخل شخص في ضيافة شخص قبل غروب ليلة عيد الفطر وصدق عليه أنّه من عيال صاحب البيت، وجبت زكاة فطرته عليه.
«مسألة ٢١٢٦» الضيف الذي دخل على مضيفه قبل غروب ليلة الفطر ولكنّه لم يأكل شيئاً عنده، فالأحوط وجوباً أن يدفع الضيف عن نفسه الفطرة وأن يدفع صاحب البيت عنه الفطرة أيضاً.
«مسألة ٢١٢٧» من اجبر على التكفّل بدفع مصاريف شخص ما، فإنّ وجوب دفع زكاة الفطرة عن ذلك الشخص عليه محلّ إشكال.
«مسألة ٢١٢٨» لا تجب فطرة الضيف على صاحب البيت إذا كان دخول الضيف بعد غروب ليلة العيد وإن كان قد دعاه قبل الغروب وأفطر في بيته.
«مسألة ٢١٢٩» إذا استأجر شخصاً لعمل وشرط أن يدفع له مصاريفه، فإن عمل بالشرط واعتبر الأجير من عياله عرفاً، وجب أن يدفع فطرته، لكن لو كان الأجير مستقلًاّ