نهج الرشاد - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٣٢٣ - نصاب الإبل
زكاة الأنعام الثلاثة
«مسألة ٢٠٢٧» يشترط في زكاة الأنعام الثلاثة- الإبل والبقر والغنم- أمر آخر بالإضافة إلى الشروط التي تقدّم ذكرها وهو أن يكون سائماً، أي أن يأكل من علف الصحراء تمام السنة، فإذا أكل الحيوان طوال السنة أو بعضها من علف مهيّأ أو زرع يملكه صاحب الحيوان أو يملكه شخص آخر، لم تجب الزكاة فيه لكن لو أكل منه يوماً أو يومين في تمام السنة، لزمت الزكاة فيه على الأحوط وجوباً.
«مسألة ٢٠٢٨» إذا اشترى الإنسان للأنعام الثلاثة مرتعاً لم يزرعه أحد أو استأجره أو دفع مالًا حتّى ترعى الحيوانات فيه، وجبت عليه الزكاة.
نصاب الإبل
«مسألة ٢٠٢٩» في الإبل اثنا عشر نصاباً:
الأوّل: خمسة من الإبل وزكاتها شاة ولا زكاة في الأقلّ من ذلك.
الثاني: عشرة إبل وزكاتها شاتان.
الثالث: خمسة عشر وزكاتها ثلاثة شياه.
الرابع: عشرون وزكاتها أربع شياه.
الخامس: خمسة وعشرون وزكاتها خمس شياه.
السادس: ستّة وعشرون وزكاتها واحدة من الإبل دخلت عامها الثاني.
السابع: ستّة وثلاثون وزكاتها واحدة من الإبل دخلت عامها الثالث.
الثامن: ستّة وأربعون وزكاتها واحدة من الإبل دخلت عامها الرابع.
التاسع: واحد وستّون وزكاتها واحدة من الإبل دخلت عامها الخامس.
العاشر: واحد وسبعون وزكاتها اثنتان من الإبل دخلتا عامهما الثالث.
الحادي عشر: واحد وتسعون وزكاتها إثنتان من الإبل دخلتا عامهما الرابع.
الثاني عشر: مائة وواحد وعشرون فما زاد وتحسب أربعين أربعين لكلّ أربعين