نهج الرشاد - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٣٢٢ - أحكام زكاة النقدين
«مسألة ٢٠٢٠» من كان عنده ذهب وفضّة لكن لم يبلغ أيّ منهما النصاب الأوّل، كما لو كان عنده ١٠٤ مثاقيل فضّة و ١٤ مثقالًا من الذهب فلا زكاة عليه.
«مسألة ٢٠٢١» تقدّم سابقاً أنّه يعتبر في زكاة النقدين الحول، فإذا ملك مقدار النصاب أحد عشر شهراً ففي بداية الشهر الثاني عشر لا يمكنه التصرّف بنحو يسبّب تلف المال وإذا تصرّف فهو ضامن، وإذا توفّرت شروط الزكاة إلى نهاية الشهر الثاني عشر وجب دفع الزكاة.
«مسألة ٢٠٢٢» إذا بادل ما عنده من النقدين قبل إتمام الأحد عشر شهراً بذهب أو فضّة أو شيء آخر أو أذابهما، لم تجب عليه الزكاة، لكن لو فعل ذلك فراراً من الزكاة فالأحوط استحباباً دفع زكاتهما.
«مسألة ٢٠٢٣» إذا أذاب النقدين في الشهر الثاني عشر، وجبت عليه الزكاة، وإن أدّت الإذابة إلى نقصان الوزن أو القيمة فيجب دفع الزكاة التي وجبت عليه قبل الإذابة.
«مسألة ٢٠٢٤» إذا كان عنده الجيّد والرديء من الذهب والفضّة، جاز له الدفع عن كلّ صنف من صنفه ولكن الأفضل أن يدفع زكاة الجميع من الجيّد، والأحوط وجوباً أن لا يدفع زكاة الجميع من الرديء.
«مسألة ٢٠٢٥» إذا كان الذهب والفضّة مغشوشين بأن كانا مخلوطين بمعدن آخر أكثر من المقدار المتعارف، فإذا كان الغشّ بمقدار لا يعدّان معه سكّة ذهب وسكّة فضّة، فتعلّق الزكاة بها محلّ إشكال، وإن لم يكن الغشّ بهذا المقدار فإن بلغ الذهب الخالص منه أو الفضّة الخالصة مقدار النصاب، وجب دفع زكاتهما ومع الشكّ في بلوغ الخالص منهما حدّ النصاب لا تجب الزكاة.
«مسألة ٢٠٢٦» إذا كان عنده ذهب وفضّة مخلوطان بمعدن آخر بالمقدار المتعارف فلا يجوز له دفع زكاتهما من الذهب والفضّة المخلوطين بمعدن آخر أكثر من المقدار المتعارف؛ نعم يجوز له ذلك إذا أحرز أنّ المقدار الخالص ممّا دفعه يبلغ مقدار الزكاة الواجبة عليه.