نهج الرشاد - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٣١٨ - زكاة الغلّات الأربع
المصاريف بشرط أنّه إذا لم يكن قد استخدمها في هذه الزراعة كان بإمكانه إجارتها، وفي غير هذه الصورة لا يمكنه انتقاص قيمة إجارتها؛ نعم لو استهلكت بالزراعة أمكنه انتقاص قيمة استهلاكها من المصاريف.
«مسألة ٢٠٠١» إذا زرع في أرضه فيمكنه احتساب إجارتها من المصاريف بشرط أنّه إذا لم يزرعها كان بإمكانه إجارتها.
«مسألة ٢٠٠٢» إذا عمل صاحب المزرعة أو أحد عياله كالزوجة والأبناء في الزراعة فيمكنه احتساب اجرة العمل من المصاريف حتّى لو لم يعطهم الاجرة بشرط أنّه لو لم يعملوا في هذه المزرعة لكان بإمكانهم العمل وكسب الاجرة في محلّ آخر.
«مسألة ٢٠٠٣» إذا اشترى النخيل وأشجار العنب فلا يحسب الثمن من المصاريف لكن لو اشترى التمر والعنب قبل قطفه فما دفعه من المال لأجل ذلك يحسب من المصاريف.
«مسألة ٢٠٠٤» إذا اشترى أرضاً فزرع فيها حنطة أو شعيراً فلا يحسب ثمن الأرض من المصاريف؛ نعم يمكنه احتساب اجرة الأرض من المصاريف حسب الترتيب المذكور في المسائل السابقة لكن لو اشترى الزرع جاز له احتساب ثمنه من المصاريف ويجب أن ينقص المبلغ الذي حصل عليه من التبن من القيمة التي دفعها بإزاء الزرع، فلو كانت قيمة الزرع خمس مائة ديناراً وقيمة التبن مائة دينار أمكنه اعتبار أربع مائة ديناراً من المصاريف.
«مسألة ٢٠٠٥» إذا اشترى ما يحتاجه من الآلات الزراعيّة وتلفت بسبب الزراعة، جاز له احتساب تمام قيمتها من المصاريف وإذا لم تتلف فلا يمكنه احتساب قيمتها من المصاريف ولكن يمكنه اعتبار قيمة إجارتها من مصاريف الزراعة حسب الترتيب المتقدّم في المسائل السابقة.
«مسألة ٢٠٠٦» إذا زرع في الأرض حنطة وشعيراً وأشياء اخرى لا زكاة فيها كالرزّ واللوبيا، احتسبت تكاليف كلّ منهما من المحصول المختصّ به، لكن لو صرف عليهما بشكل عامّ، وجب تقسيم التكاليف بالنسبة.