نهج الرشاد - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٣١٦ - زكاة الغلّات الأربع
«مسألة ١٩٨٤» لو تصرّف في الغلّات الأربع بعد تعلّق الزكاة بها وقبل الدفع، كما لو تناولها هو وعائلته أو أعطاها لفقير بدون قصد الزكاة، وجب عليه دفع زكاة المقدار الذي تصرّف فيه.
«مسألة ١٩٨٥» إذا مات المالك بعد وجوب زكاة الغلّات الأربع، وجب إخراجها من مال الميّت ولو مات قبل ذلك، وجبت الزكاة على كلّ من بلغ سهمه النصاب.
«مسألة ١٩٨٦» الساعي من جانب الحاكم الشرعي إذا طالب المالك بالزكاة عند تكديس الحنطة والشعير وإزالة التبن عنهما أو عند قطف التمر والزبيب ولم يدفع المالك وتلف ما تعلّقت به الزكاة، وجب عليه دفع بدله.
«مسألة ١٩٨٧» إذا تعلّق وجوب الزكاة بعد ملكيّته للنخيل والعنب والحنطة والشعير، وجب عليه دفع زكاتها.
«مسألة ١٩٨٨» إذا باع الكرم أو النخيل أو الزرع بعد وقت وجوب الزكاة فيها، وجب عليه دفع زكاتها.
«مسألة ١٩٨٩» إذا اشترى الحنطة أو الشعير أو التمر أو العنب وعلم أنّ البائع دفع زكاتها أو شكّ في ذلك، لم يجب عليه شيء. وإذا علم أنّ المالك لم يدفع الزكاة فالمعاملة صحيحة ولا تحتاج إلى إذن الحاكم الشرعي خصوصاً إذا علم أنّ البائع تعهّد أثناء البيع بدفعها من مال آخر، ولكن إذا علم بعد ذلك أنّ البائع لم يدفع الزكاة، فيجب على المشتري دفع الزكاة وله مطالبة البائع بها.
«مسألة ١٩٩٠» إذا بلغت الغلّات الأربع النصاب حال رطوبتها لكنّها كانت أقلّ منه بعد يبسها، لم تجب فيها الزكاة.
«مسألة ١٩٩١» إذا كان التمر ممّا يؤكل طريّاً، فإن بلغ اليابس منه مقدار النصاب ففيه الزكاة.
«مسألة ١٩٩٢» ما دفع زكاته من الحنطة والشعير والتمر والزبيب، لا تجب فيه الزكاة مرّة اخرى وإن بقيت عنده عدّة سنين.