نهج الرشاد - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٣٠٤ - ٤- المال الحلال المختلط بالحرام
«مسألة ١٩٢٦» لو عثر على أموال في أواني متعدّدة دفنت في مكان واحد، فإن كانت قيمة مجموعها حدّ النصاب فيجب أن يدفع خمسها، لكن لو وجد أموالًا في أماكن متفرّقة فإن اعتبرت عرفاً أكثر من كنز واحد، فكلّ واحد منها بلغت قيمته النصاب وجب فيه الخمس، والكنز الذي لا تبلغ قيمته النصاب فلا خمس فيه وحكمه حكم أرباح المكاسب.
«مسألة ١٩٢٧» إذا اشترك شخصان أو أكثر في العثور على كنز، فلو بلغ سهم كلّ واحد منهم النصاب، وجب على كلّ منهم خمس نصيبه.
«مسألة ١٩٢٨» إذا اشترى دابّة فعثر على مال في بطنها، فإن احتمل أنّه ملك البائع فيجب أن يخبره، فإن تبيّن أنّه ليس له سأل المالكين السابقين، فإن تبيّن أنّه ليس ملكاً لأيّ منهم فهو ملكه ولا يتعلّق به الخمس، وإذا اشترى سمكة أو حيواناً من غير الدوابّ وعثر على مال في بطنه، فإن علم أنّه للبائع يجب عليه إخباره ولكن إذا احتمل أنّه للبائع فلا يجب عليه إخباره ويكون ملكاً له، وإذا كان مقداره قابلًا لسدّ حاجاته المعيشيّة أو بعضها وزاد عن مؤونة السنة، فيجب تخميسه.
٤- المال الحلال المختلط بالحرام
«مسألة ١٩٢٩» إذا اختلط المال الحلال بالحرام على وجه لا يتميّز أحدهما عن الآخر ولم يعرف من هو صاحب المال الحرام ولا مقداره، وجب خمس مجموع المال وبعد إخراج الخمس يصير المال كلّه حلالًا.
«مسألة ١٩٣٠» إذا اختلط المال الحلال بالحرام وعرف مقدار الحرام فيه لكن جهل صاحبه، وجب التصدّق به عن صاحبه والأحوط وجوباً استئذان الحاكم الشرعي أيضاً.
«مسألة ١٩٣١» إذا اختلط المال الحلال بالحرام ولم يعرف مقدار الحرام لكن عرف صاحبه، لزمهما التراضي، فإن لم يرض صاحب المال وعلم أنّ شيئاً بخصوصه هو ملك ذلك الشخص وشكّ هل المال الحرام أكثر من ذلك أم لا، وجب عليه دفع المقدار الذي