نهج الرشاد - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٣٠٣ - ٣- الكنز
«مسألة ١٩٢٠» إذا استخرج عدّة أشخاص شيئاً من المعدن، فإن بلغ سهم كل واحد منهم النصاب بعد استثناء المؤونة التي صرفوها على استخراجه، وجب فيه الخمس.
٣- الكنز
«مسألة ١٩٢١» الكنز هو المال المذخور في الأرض أو الجبل أو الجدار أو الشجر ويعثر عليه أحد الأشخاص بحيث يصدق عليه عرفاً أنّه كنز.
«مسألة ١٩٢٢» إذا كان الكنز من الآثار القديمة فهو من الأنفال، والأحوط وجوباً استئذان الحاكم الشرعي لأجل التصرّف فيه، وكذا إذا كان الكنز يحتوي على مسكوكات ذهبيّة أو فضّيّة ومع توفّر الشروط التي سنذكرها يجب فيه الخمس، وإذا كان الكنز يحتوي على ذهب أو فضّة غير مسكوكين أو جواهر اخرى، فالأحوط وجوباً دفع الخمس، وفي غير الموارد المذكورة، يجب دفع الخمس في حال كان مقداره بحيث يؤمّن معيشته أو جزء منها وزاد عن مؤونة سنته.
«مسألة ١٩٢٣» إذا عثر على كنز في أرض لا يملكها أحد، فمع رعاية الشروط المذكورة في المسألة السابقة يكون الكنز له وعليه الخمس.
«مسألة ١٩٢٤» نصاب الكنز إذا كان فضّة فهو «١٠٥» مثقال (١٨٧/ ٤٢٩ غرام) وإن كان ذهباً فهو «١٥» مثقال (٣١٢/ ٧٠ غرام) وإن كان من المعادن الاخرى وبلغت قيمتها «١٥» مثقالًا من الذهب أو «١٠٥» مثقالًا من الفضّة فيجب فيه الخمس؛ وفي جميع الموارد المذكورة يحتسب النصاب بعد استثناء ما صرفه في استخراجه.
«مسألة ١٩٢٥» إذا عثر على كنز في أرض اشتراها من شخص آخر وعلم أنّه ليس ملكاً لأحد أو أنّ مالكه أعرض عنه ولم يكن من الآثار القديمة فالكنز له، ولو كان من الذهب أو الفضّة أو من المجوهرات فيجب تخميسه، ولكن إذا احتمل كونه ملكاً لأحد أصحاب الأرض السابقين، وجب عليه إعلام المالك السابق فإن تبيّن أنّه ليس ملكاً له، سأل الأسبق وهكذا حتّى يعلم جميع أصحاب الأرض السابقين، فإن تبيّن أنّه ليس لأيّ منهم فهو بحكم مجهول المالك.