نهج الرشاد - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٣٠٢ - ٢- المعدن
وإذا اشترى ما يحتاج إليه مثل أثاث المنزل وغير ذلك ممّا هو لائق بشأنه، فإن علم أنّه قد اشتراه من أرباح سنة الشراء، لم يجب عليه دفع خمسه، وإن لم يعلم هل اشتراه من أرباح سنته أم أرباح مضت عليها سنة، فالأحوط وجوباً المصالحة مع الحاكم الشرعي.
٢- المعدن
«مسألة ١٩١٣» المعادن من الأنفال وحق التصرّف بها هو للإمام المعصوم عليه السلام، والأحوط وجوباً استئذان الحاكم الشرعي لاستخراجها في زمن غيبة الإمام المعصوم عليه السلام، ويجب الخمس فيها حسب الشروط التي ستذكر لاحقاً.
«مسألة ١٩١٤» إذا حصل على شيء من المعادن كالذهب والفضّة والرصاص والنحاس والحديد والنفط والفحم الحجري والفيروزج والعقيق والملح وغيرها وبلغ النصاب، فيجب على المُستخرج تخميسه، وفي مثل النفط والذهب والفضّة التي تستخرجها الدولة، تعلّق الخمس فيها محلّ إشكال.
«مسألة ١٩١٥» نصاب المعدن «١٥» مثقال متعارف من الذهب، يعني إذا كانت قيمة المعدن المستخرج- بعد استثناء كلفة استخراجها- «١٥» مثقال (٣١٢/ ٧٠ غرام) ذهب فيجب دفع خمسه.
«مسألة ١٩١٦» إذا ربح من المعدن الذي حصل عليه ولكن لم تصل قيمته إلى ١٥ مثقال ذهب، فلا يجب فيه الخمس إلّاإذا زاد على مؤونة السنة.
«مسألة ١٩١٧» الأحوط وجوباً أنّ الجصّ والكلس والطين الذي يغسل به الرأس والطين الأحمر، تعدّ من المعادن ويجب فيها الخمس.
«مسألة ١٩١٨» يجب الخمس في ما يحصل عليه من المعدن، سواء استخرجه من باطن الأرض أم كان على ظاهرها، وسواء أخذه من أرض هي ملكه أم من أرض لا مالك لها.
«مسألة ١٩١٩» إذا لم يعلم بلوغ المعدن المستخرج ١٥ مثقال ذهب أو لا، فالأحوط وجوباً الفحص عن قيمته بوزن أو بطريق آخر مع الإمكان.