نهج الرشاد - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٣٠ - ٤- الاستحالة
عليه مرّة اخرى فإنّما يطهر الظاهر دون الباطن، كما ينبغي أن لا يفصل بين سطح الأرض والجدران وأمثالها وباطنها الهواء أو جسم آخر طاهر وإلّا فلا يطهر الباطن.
«مسألة ١٨٦» تطهر النباتات والأشجار وثمارها وأوراقها بالإشراق ما لم تكن مقطوعة، ولا يطهر الحصير المتنجّس بالإشراق على الأحوط.
«مسألة ١٨٧» لو شكّ في رطوبة الأرض عند الإشراق أو شكّ في استناد جفافها إلى الإشراق، أو شكّ في زوال عين النجاسة قبل الإشراق أو شكّ في وجود مانع من الإشراق لم تطهر.
«مسألة ١٨٨» إن كان طرفا الجدار متنجّسين وأشرقت الشمس على أحدهما فلا يطهر الطرف الآخر الذي لم تشرق عليه.
٤- الاستحالة
«مسألة ١٨٩» إذا تغيّرت ماهيّة شيء إلى شيء آخر، اطلق على ذلك «الاستحالة»، فيطهر النجس أو المتنجّس إذا استحال إلى شيء طاهر، فيطهر الكلب إذا استحال ملحاً في المملحة، ويطهر الخشب النجس إذا استحال رماداً بالإحراق، لكن إن لم يستحل النجس إلى شيء آخر كما لو تحوّلت الحنطة المتنجّسة إلى دقيق أو تحوّل الدقيق المتنجّس إلى خبز فلا يطهر.
«مسألة ١٩٠» الجرّة المصنوعة من الطين المتنجّس نجسة ويجب الاجتناب عن الفحم المعمول من الخشب المتنجّس.
«مسألة ١٩١» إن شكّ في تحقّق استحالة النجس فهو على نجاسته.
«مسألة ١٩٢» يطهر الخمر إن تحوّل خلًاّ بنفسه أو بعلاج كإلقاء الخلّ أو الملح فيه.
«مسألة ١٩٣» الخمر المصنوع من العنب النجس لا يطهر بصيرورته خلًاّ على الأحوط، بل الأحوط وجوب الاجتناب عنه إذا تنجّس بنجاسة خارجيّة ثمّ تحوّل خلًاّ.