نهج الرشاد - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٢٩٦ - ١- أرباح المكاسب
«مسألة ١٨٦٩» إذا استؤجر لأداء عمل خلال عدّة سنوات واستلم اجرتها دفعة واحدة، فإنّ الاجرة تقسّم على سنين العمل، فما كان مقابل السنة الاولى يحسب ربحاً لتلك السنة إلّاإذا كانت هذه الاجرة مقابل العمل كلّه دفعة واحدة، أي لم يقصد العمل كأجزاء بنحو إذا ترك العمل على نصفه لا يستحقّ أيّ مقدار من الاجرة، ففي هذه الحالة يكون ما يقبضه من الاجرة ربحاً للسنة التي قبضه فيها.
«مسألة ١٨٧٠» يمكن للإنسان أن يدفع خمس الربح في أيّ وقت حصل عليه خلال السنة ويجوز تأخير دفع الخمس إلى آخر السنة، وكذا يجوز أن يجعل لكلّ منفعة سنة خمسيّة خاصّة بهذه المنفعة، ولو اتّخذ السنة الشمسيّة تاريخاً لاحتساب الخمس، فلا مانع من ذلك.
«مسألة ١٨٧١» التاجر والكاسب وأمثالهما ممّن يجب أن يحدّد رأس سنة لدفع الخمس، إذا حصل على ربح ومات خلال السنة، احتسبت مؤونته إلى حين موته ودفع خمس الباقي.
«مسألة ١٨٧٢» إذا ارتفع سعر العين التي اشتراها للتجارة لكنّه لم يبعها ثمّ هبطت قيمتها أثناء السنة، فلا يجب عليه دفع خمسها حين ارتفاع القيمة.
«مسألة ١٨٧٣» إذا ارتفعت قيمة السلعة التي اشتراها للتجارة فلم يبعها على أمل أن ترتفع قيمتها أكثر حتّى انقضت السنة ولم يبعها ثمّ انخفضت قيمتها، فيجب عليه دفع خمس ارتفاع القيمة، ولو ادّخرها المدّة التي يدّخر فيها التجّار سلعهم عادة، لا يجب عليه دفع خمس ما ارتفعت القيمة قبل انخفاضها.
«مسألة ١٨٧٤» من كانت عنده أموال ليست للتجارة ولم يتعلّق بها الخمس أو دفع خمسها، فإن زادت قيمتها وباعها وجب عليه دفع خمس الزائد على القيمة إذا لم يصرفه في مؤونة السنة، ولو اشترى شجرة فنمت أو شاة فسمنت وكان غرضه منها الانتفاع من زيادة عينها، وجب دفع خمس الزيادة.
«مسألة ١٨٧٥» رأس المال الذي يحصل من خلاله فقط على مؤونة معيشته لا أكثر،