نهج الرشاد - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٢٩٥ - ١- أرباح المكاسب
«مسألة ١٨٦٢» إذا وهب عيناً تعلّق بها الخمس، تصبح العين ملكاً للموهوب له بأجمعها وتبقى ذمّة الواهب مشغولة بالخمس.
«مسألة ١٨٦٣» إذا وصله مال من كافر أو من شخص لا يعتقد بوجوب الخمس، فلا يجب عليه تخميسه.
«مسألة ١٨٦٤» إذا أراد تخميس مال حصل عليه في السنة الماضية من أرباح السنة اللاحقة، فيجب عليه في نهاية السنة أداء ربع ذلك المال.
«مسألة ١٨٦٥» إذا داور الخمس مع حاكم الشرع أو وكيله أو السيّد من أجل أن يدفعه في السنة القادمة، فلا يمكنه احتسابه من أرباح السنة القادمة، فمثلًا إذا داور ألف دينار وزاد عن مؤونة السنة القادمة ألفين دينار، فيجب عليه أن يخمّس الألفين دينار أوّلًا ثمّ يعطي الألف دينار التي في ذمّته من الباقي.
«مسألة ١٨٦٦» إذا اشترى بيتاً أو ملكاً بمال دفع خمسه أو لم يتعلّق به الخمس، فإن لم يكن قصده التجارة به بل يريد أن ينتفع به، ففي هذه الحالة لا خمس في ارتفاع القيمة حتّى وإن أبدله بملك آخر، لكن لو باعه بأكثر ممّا اشتراه فإن لم يكن ارتفاع القيمة ناشئاً من انخفاض قيمة النقد بل كان بسبب ارتفاع القيمة السوقيّة وكان زائداً عن مؤونة السنة فيجب دفع خمسه، وكذا إذا كان قصده التجارة به ومضت سنة من ارتفاع قيمته فإن لم يكن ارتفاع القيمة ناشئاً من انخفاض قيمة النقد وأمكن بيعه في أيّ وقت شاء بحيث يُعدّ في نظر العرف ربحاً حاضراً، فيجب أن يدفع خمس زيادة القيمة.
«مسألة ١٨٦٧» التاجر والكاسب وصاحب المهنة ونحوهم إذا مضت سنة من وقت حصولهم على الربح، يجب عليهم دفع خمس مازاد عن مؤونة سنتهم، ومن لم يكن عمله التكسّب لو اتّفق له القيام بمعاملة أدّت إلى ربحه، فإن مضت سنة على حصول الربح وجب خمس مازاد عن مؤونة سنته.
«مسألة ١٨٦٨» المؤونة التي يصرفها في سبيل تحصيل الربح مثل اجرة الحمل والنقل والدلّال وأمثالها وحتّى استهلاك الآلات ووسائل العمل التي تعتبر جزءً من رأس المال، تحسم من أرباح السنة ويدفع الخمس فيما زاد عنها.