نهج الرشاد - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٢٩٤ - ١- أرباح المكاسب
«مسألة ١٨٥٣» كلّ عين أو مال يدفع خمسه مرّة واحدة، لا يتعلّق الخمس به مرّة اخرى إلّاأن ينمو أو تزداد قيمته فيجب في الزيادة، لكن لو كان ارتفاع قيمته بسبب التضخّم ونقصان قيمة النقد- بحيث لا يعدّ من الكسب والغنيمة- فلا يجب دفع خمسه.
«مسألة ١٨٥٤» إذا ورث مالًا وعلم أنّ المورّث لم يخمّسه، وجب عليه دفع خمسه وكذا لو لم يكن في عين المال خمس لكن علم أنّ المورّث قد وجب عليه الخمس، فيجب أن يدفع من خمس الميّت بمقدار سهم إرثه.
«مسألة ١٨٥٥» إذا زاد شيء عن مؤونة السنة ولو بسبب التقتير، وجب دفع خمسه.
«مسألة ١٨٥٦» الشخص الذي مؤونته على غيره، يجب عليه خمس جميع ما يصل إليه من الأموال؛ نعم إذا صرف مقداراً منه لزيارة المراقد المقدّسة وأمثالها، فيجب الخمس في الباقي فقط.
«مسألة ١٨٥٧» إذا وقف ملكاً على أفراد معيّنين- على أولاده مثلًا- فإن زرعوا وغرسوا في ذلك الملك وحصلوا من ذلك على منفعة، فإن زادت عن مؤونة سنتهم وجب عليهم تخميسها.
«مسألة ١٨٥٨» إذا حصل الفقير على مال من جهة الخمس أو الزكاة فزاد عن مؤونة سنته، فالأحوط وجوباً استئذان الحاكم الشرعي لأجل التصرّف في الزيادة، لكن لو حصل على منفعة وربح من ذلك المال- مثلما إذا اعطي شجرة من باب أنّها خمس فحصل على ثمرتها- وجب دفع خمس الزائد عن مؤونة سنته.
«مسألة ١٨٥٩» إذا اشترى سلعة بعين مال غير مخمّس أي قال للبائع: «أشتري منك هذه السلعة بعين هذا المال»، فالمعاملة صحيحة ولكن يجب عليه دفع الخمس.
«مسألة ١٨٦٠» إذا اشترى عيناً ودفع الثمن من مال لم يدفع خمسه، فالمعاملة صحيحة وإن كان حين الشراء ناوياً دفعه من مال غير مخمّس؛ نعم تبقى ذمّته مشغولة لمستحقّي الخمس.
«مسألة ١٨٦١» إذا اشترى عيناً لم يُدفع خمسها، فالمعاملة صحيحة ولا تحتاج إلى إذن الحاكم الشرعيّ وليس على المشتري شيء ولكن يجب على البائع دفع الخمس.