نهج الرشاد - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٢٨٥ - طريق ثبوت هلال شهر رمضان
تصومها، يجب عليها ذلك وعلى أيّ حال يجب عليها قضاء ما فاتها في أيّ وقت استطاعت فيه الصيام.
طريق ثبوت هلال شهر رمضان
«مسألة ١٨١٢» يثبت أوّل الشهر بأحد طرق خمسة:
أوّلًا: أن يرى الإنسان الهلال بنفسه.
ثانياً: أن يتيقّن أو يطمئنّ من إخبار جماعة يقولون: «نحن شاهدنا الهلال» وكذلك إذا تيقّن أو اطمأنّ عن طريق آخر بأوّل الشهر.
ثالثاً: أن يخبره عادلان بأنّهما رأيا الهلال في الليل ولكن إذا اختلفا في هيئة الهلال أو كانت شهادتهما على خلاف الواقع كأن يقولا: «إنّ فتحة الهلال كانت باتّجاه الافق» ففي هذه الحالة لا يثبت الهلال؛ نعم لو اختلفا في بعض الخصوصيّات كما لو قال أحدهما كان الهلال عالياً وقال الآخر خلاف ذلك ثبت الهلال بإخبارهما.
رابعاً: مضيّ ثلاثين يوماً من أوّل شهر شعبان فيثبت أوّل شهر رمضان، ومضيّ ثلاثين يوماً من أوّل شهر رمضان يثبت أوّل يوم من شهر شوّال.
خامساً: أن يحكم الحاكم الشرعي بأنّه أوّل الشهر.
«مسألة ١٨١٣» إذا حكم الحاكم الشرعي بأوّل الشهر وجب العمل بحكمه حتّى على من لا يقلّده؛ نعم من علم باشتباه الحاكم لا يجوز له العمل بالحكم المذكور.
«مسألة ١٨١٤» لا يثبت أوّل الشهر بتنبّؤات المنجّمين ولكن إذا حصل اليقين أو الاطمئنان بقولهم وجب العمل به.
«مسألة ١٨١٥» ارتفاع الهلال أو تأخّر افوله ليس دليلًا على أنّ الليلة السابقة هي أوّل ليلة من الشهر.
«مسألة ١٨١٦» لا يعتبر في ثبوت أوّل يوم من الشهر رؤية الهلال بالعين المجرّدة بل يكفي ثبوت الهلال برؤيته بالوسائل الاخرى مثل الناظور والتلسكوب ونحوها، بل يكفي كلّ طريق يوجب اليقين أو الاطمئنان بوجود الهلال بعد غروب الشمس في افق تلك المنطقة.