نهج الرشاد - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٢٥ - ١- الماء
«مسألة ١٥٣» يطهر المتنجّس ببول الرضيع الذي لم يتغذَّ بالطعام بصبّ الماء مرّة واحدة عليه بنحو يستوعب جميع أجزائه لكن الأحوط استحباباً تعدّد الصبّ، ويعتبر العصر في أمثال الثياب والسجّاد إن غسلت بالماء القليل على الأحوط.
«مسألة ١٥٤» غير الأواني لو تنجّس بغير البول فإنّه يطهر بإزالة عين النجاسة وصبّ الماء عليه وانفصاله عنه ويطهر أيضاً إن زالت عين النجاسة عند صبّ الماء عليه أوّلًا ثمّ استمرار وصول الماء إليه بعد ذلك، وعلى كلّ حال فلابدّ من عصر الثياب وأمثالها إن غسلت بالماء القليل لتنفصل الغسالة عنها.
«مسألة ١٥٥» يطهر الحصير المتنجّس المنسوج من الخيوط بغمسه في ماء الكرّ أو الجاري بعد إزالة عين النجاسة عنه.
«مسألة ١٥٦» إذا تنجّس ظاهر الحنطة والرز والصابون وأمثالها فإنّه يطهر بوضعه في الماء الجاري أو الكرّ.
«مسألة ١٥٧» إن وضع مثل الحنطة والرز والصابون في الماء النجس لمدّة ونفذت الرطوبة إلى الداخل فيشكل الحكم بنجاسة الباطن لقوّة احتمال عدم نفاذ الماء إلى باطنها بحالة السيولة بل بحالة الرطوبة فقط.
«مسألة ١٥٨» إن تنجّس ظاهر الرز أو اللحم وأمثالهما بالبول واريد تطهيره بالماء القليل، فإن وضع في إناء وسكب الماء عليه وافرغ مرّتين طهر ويطهر الإناء أيضاً، وإن تنجّس بغير البول فيكفي صبّ الماء عليه مرّة واحدة إلّاإذا كان الإناء متنجّساً أيضاً قبل ذلك فيلزم حينئذٍ غسله ثلاث مرّات، وأمّا الثياب ونحوها- ممّا يجب عصره- إذا اريد تطهيرها ووضعت في الإناء وصبّ الماء عليها لزم عصرها في كلّ مرّة وإمالة الإناء حتّى تفرغ الغسالة التي تجمّعت فيه.
«مسألة ١٥٩» إن صبغ الثوب النجس ونحوه وغمس في ماء الكرّ أو الجاري ووصل الماء إلى جميع أجزائه قبل صيرورته مضافاً بسبب الصبغ، طهر ذلك الثوب حتّى لو خرج منه ماء المضاف عند العصر.