نهج الرشاد - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٢٢٦ - مسائل متفرّقة في صلاة المسافر
إتمام الصلاة في حرم ورواق سيّد الشهداء عليه السلام بل وفي المسجد المتّصل بالحرم أيضاً، ويجري هذا الحكم في كلّ صلاة رباعيّة، وبناءً على ذلك فإنّه يستطيع مثلًا أن يصلّي الظهر تماماً والعصر قصراً.
«مسألة ١٣٩١» يختصّ الحكم المذكور بالصلاة، فلا يحقّ للمسافر أن يصوم في هذه الأماكن.
«مسألة ١٣٩٢» إذا شرع المسافر في هذه الأماكن الأربعة بصلاة رباعيّة بنيّة القصر، يمكنه قبل التسليم أن يعود بنيّته إلى التمام ويتمّها رباعيّة، كذلك إذا شرع في صلاته المذكورة بنيّة التمام، فإنّه يمكنه قبل الدخول في ركوع الركعة الثالثة أن يعود بنيّته إلى القصر ويتمّها قصراً.
مسائل متفرّقة في صلاة المسافر
«مسألة ١٣٩٣» الشخص الذي يعرف أنّه مسافر ويجب عليه قصر الصلاة، إذا أدّى صلاته تامّة عمداً- في غير الأماكن الأربعة المذكورة سابقاً- فصلاته باطلة، وإذا نسي أنّه مسافر أو نسي أنّ صلاة المسافر قصر وصلّى صلاته تامّة، يجب عليه إعادتها قصراً؛ نعم لا يجب عليه القضاء إذا مضى وقتها.
«مسألة ١٣٩٤» في كلّ مورد تكون وظيفة المكلّف الجمع بين القصر والتمام، يجب عليه أن يصوم ثمّ يقضي الصوم أيضاً.
«مسألة ١٣٩٥» من يعلم أنّه مسافر ويجب عليه قصر الصلاة، إذا صلّى تماماً لعدم الالتفات جرياً على العادة فصلاته باطلة، ويجب عليه إعادتها أو قضاؤها.
«مسألة ١٣٩٦» المسافر الذي لا يعلم أنّ المسافر يجب عليه أن يصلّي قصراً، إذا صلّى تماماً فصلاته صحيحة.
«مسألة ١٣٩٧» المسافر الذي يعرف أنّ المسافر يجب عليه قصر الصلاة لكنّه لا يعرف بعض الخصوصيّات، مثلًا لا يعرف أنّه يجب التقصير بعد تجاوز حدّ الترخّص أو