نهج الرشاد - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٢٢٤ - ٢- الإقامة عشرة أيّام
«مسألة ١٣٧٨» من نوى الإقامة عشرة أيّام في مكان، إذا رجع عن نيّته وشكّ في أنّ رجوعه عنها كان قبل أداء صلاة رباعيّة أو بعدها، يجب أن يقصّر صلواته.
«مسألة ١٣٧٩» إذا شرع المسافر في صلاته قصراً ونوى في أثنائها إقامة عشرة أيّام أو أكثر، يجب أن يتمّها رباعيّة.
«مسألة ١٣٨٠» من نوى الإقامة عشرة أيّام في مكان ورجع عن نيّته أثناء الصلاة الرباعيّة، فإن لم يدخل في ركوع الركعة الثالثة وجب أن يتمّها ركعتين ويصلّي بقيّة الصلوات قصراً، وإذا دخل في ركوع الركعة الثالثة فصلاته باطلة ويجب أن يصلّي قصراً مادام هناك.
«مسألة ١٣٨١» من نوى الإقامة عشرة أيّام في مكان، إذا بقي فيه أكثر من عشرة يجب أن يتمّ صلاته مادام لم يسافر، ولا يجب عليه أن ينوي الإقامة عشرة أيّام مرّة اخرى.
«مسألة ١٣٨٢» من نوى الإقامة عشرة أيّام في مكان، يجب عليه أن يأتي بالصوم الواجب، كما يجوز له الإتيان بالصوم المستحبّ، ويجوز أن يؤمّ المصلّين في صلاة الجمعة وأن يصلّي نافلة الظهر والعصر والعشاء.
«مسألة ١٣٨٣» من نوى الإقامة في مكان عشرة أيّام، إذا صلّى صلاة رباعيّة أو مضت عشرة أيّام وأراد أن يذهب إلى مكان يبعد أقلّ من أربعة فراسخ ويرجع إلى محلّ إقامته، يجب أن يتمّ صلاته في حال الذهاب والإياب.
«مسألة ١٣٨٤» من نوى الإقامة في مكان عشرة أيّام، إذا صلّى صلاة رباعيّة أو مضت عشرة أيّام وأراد أن يذهب إلى مكان آخر يبعد أقلّ من ثمانية فراسخ وينوي الإقامة فيه عشرة أيّام، يجب عليه أن يتمّ صلاته في طريق ذهابه وفي المكان الذي يقصد الإقامة فيه عشراً، وإذا كان المكان يبعد ثمانية فراسخ أو أكثر يجب أن يقصّر صلاته في طريق الذهاب إليه ويتمّها فيه إذا نوى الإقامة فيه عشراً.
«مسألة ١٣٨٥» من نوى الإقامة عشرة أيّام في مكان وبعد مضيّ عشرة أيّام أو بعد أن صلّى صلاة رباعيّة أراد أن يذهب إلى مكان يبعد أقلّ من أربعة فراسخ، فإن كان متردّداً