نهج الرشاد - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٢٢٣ - ٢- الإقامة عشرة أيّام
الإقامة عشرة أيّام في مدينة، فلا مانع من التجوّل في أحيائها مهما كانت تلك المدينة كبيرة إلّاأن تكون أحياؤها منفصلة وبعيدة عن بعضها بحيث تعدّ أمكنة متعدّدة ويقال للشخص الذي يذهب من محلّة إلى محلّة اخرى أنّه مسافر.
«مسألة ١٣٧٢» من نوى الإقامة عشراً في مكان وكان قاصداً من البداية أن يذهب أثناء هذه العشرة إلى أطراف ذلك المكان، فإن كان المكان الذي يريد الذهاب إليه جزءً من أطراف محلّ إقامته أو من بساتين ومزارع وحدائق أطرافه بالشكل الذي لا ينافي الذهاب إليه صدق الإقامة في البلد فيجب أن يتمّ في الأيّام العشرة، وإذا أراد الذهاب إلى أقلّ من أربعة فراسخ والعود، فإن كان في نيّته أن يذهب ويعود أثناء الأيّام العشرة مرّة واحدة فقط ولا يستغرق الذهاب والإياب أكثر من ساعتين، فإنّ هذا لا يضرّ بالإقامة.
«مسألة ١٣٧٣» المسافر الذي لم ينو الإقامة عشرة أيّام في مكان بل كان قصده الإقامة عشرة أيّام إن جاء رفيقه مثلًا أو حصل على منزل جيّد، يجب أن يصلّي قصراً.
«مسألة ١٣٧٤» من نوى إقامة عشرة أيّام في مكان يتمّ صلاته وإن كان يحتمل حصول مانع من بقائه فيما إذا كان الناس لا يعتنون بمثل احتماله.
«مسألة ١٣٧٥» إذا علم أنّه بقي إلى آخر الشهر عشرة أيّام أو أكثر ونوى الإقامة في مكان إلى آخر الشهر، يجب أن يتمّ صلاته، ولكن إذا لم يعلم كم بقي إلى آخر الشهر ونوى البقاء إلى آخره، يجب عليه أن يصلّي قصراً.
«مسألة ١٣٧٦» إذا نوى المسافر إقامة عشرة أيّام في مكان ثمّ رجع عن نيّته قبل أن يصلّي صلاة رباعيّة أو تردّد في البقاء هناك أو الذهاب إلى مكان آخر، يجب أن يصلّي قصراً، وإذا عدل عن نيّة الإقامة أو تردّد فيها بعد أن صلّى صلاة رباعيّة، يجب أن يتمّ صلاته ويصوم مادام في ذلك المكان.
«مسألة ١٣٧٧» من نوى الإقامة عشرة أيّام في مكان، إذا صام ثمّ عدل بنيّته بعد الظهر عن البقاء في ذلك المكان، فإن كان صلّى صلاة رباعيّة، كان صومه صحيحاً ويتمّ صلاته مادام هناك، أمّا إذا لم يكن صلّى صلاة رباعيّة فصومه في ذلك اليوم صحيح أيضاً وأمّا صلاته فيجب أن يصلّيها قصراً ولا يمكنه الصوم في الأيّام اللاحقة.