نهج الرشاد - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٢٢٠ - ١- المرور بالوطن
مكان مرتفع ولكنّه يسمع الأذان الذي يؤذّن من مكان مرتفع جدّاً، يجب عليه قصر الصلاة.
«مسألة ١٣٥٣» إذا كانت عينه أو اذنه أو صوت الأذان بنحو غير متعارف، يجب عليه قصر الصلاة في المحلّ الذي لا ترى منه العيون المتوسّطة جدران البيوت ولا تسمع الآذان المتوسّطة صوت الأذان المتعارف.
«مسألة ١٣٥٤» إذا أراد أن يصلّي في مكان وشكّ في أنّه وصل إلى حدّ الترخّص أم لا، وجب أن يتمّ صلاته، وإذا شكّ في رجوعه أنّه وصل إلى حدّ الترخّص أم لا، وجب أن يصلّي قصراً، وإذا أراد أن يصلّي صلاة رباعيّة عند الذهاب والإياب في محلّ يشكّ أنّه عند حدّ الترخّص أم لا، فيجب أن لا يصلّي فيه أو يجمع بين القصر والتمام.
«مسألة ١٣٥٥» حكم حدّ الترخّص مختصّ بالوطن ولا يجري في المحلّ الذي نوى الإقامة فيه عشرة أيّام أو المحلّ الذي بقي مردّداً فيه ثلاثين يوماً، وعلى هذا فإذا سافر من محلّ إقامته أو المحلّ الذي بقي فيه ثلاثين يوماً بدون قصد الإقامة، يجب أن يصلّي قصراً بمجرّد الخروج منه، وكذلك يجب أن يصلّي قصراً في حال الذهاب إلى المحلّ الذي يريد الإقامة فيه عشراً حتّى يصل إليه.
قواطع السفر
١- المرور بالوطن
«مسألة ١٣٥٦» المسافر الذي يمرّ على وطنه، يجب عليه أن يتمّ الصلاة عندما يصل إلى محلّ يرى فيه جدرانه ويسمع أذانه.
«مسألة ١٣٥٧» المسافر الذي يصل إلى وطنه في طريق سفره يجب أن يتمّ صلاته مادام في وطنه؛ نعم إذا أراد السفر منه إلى ثمانية فراسخ أو أربعة فراسخ ذهاباً واخرى إياباً، يجب أن يقصّر الصلاة عندما يصل إلى حدّ الترخّص.
«مسألة ١٣٥٨» المحلّ الذي يختاره الإنسان لإقامته وحياته يكون وطناً له، سواء