نهج الرشاد - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٢١٩ - صلاة المسافر
يتردّد بينهما لأجل العمل مرّة كلّ ثلاثة أيّام أو مرّتين كلّ ستّة أيّام وهكذا، فصلاته تمام في الطريق أيضاً وصومه صحيح.
* الشرط الثامن: الوصول إلى حدّ الترخّص، يعني أن يبتعد عن وطنه بمقدار بحيث إذا كان الجوّ صافياً وبدون غبار لا يرى جدران البلد ولا يسمع صوت أذانه، ولا يلزم الابتعاد عنه بحيث لا يرى المنائر والقبب أو لا يرى الجدران أصلًا بل يكفي الابتعاد بمقدار لا يشخّص معه الجدران بشكل كامل.
«مسألة ١٣٤٦» إذا وصل المسافر إلى مكان لا يسمع فيه الأذان ولكن يرى جدران البلد أو لا يرى الجدران ولكن يسمع الأذان وأراد أن يصلّي في ذلك المكان، فالأحوط وجوباً أن يجمع بين القصر والتمام.
«مسألة ١٣٤٧» عند عودة المسافر إلى وطنه يجب أن يتمّ الصلاة عندما يرى جدران بلده ويسمع أذانه.
«مسألة ١٣٤٨» إذا كان البلد على مرتفع بحيث يرى من بعيد أو في منخفض بحيث إذا ابتعد عنه قليلًا لا يرى جدرانه، فالمعيار عندئذٍ هو أنّه لو كان البلد في أرض منبسطة لم ير جدرانه فعنده يجب عليه التقصير، وكذا إذا كان ارتفاع البيوت أو انخفاضها أكثر من الحدّ المتعارف فإنّه يلحظ المقدار المتعارف.
«مسألة ١٣٤٩» إذا سافر من محلّ ليس له بيوت أو جدران، يجب أن يقصّر صلاته إذا وصل إلى محلّ لا يرى منه الجدران على فرض وجودها.
«مسألة ١٣٥٠» إذا ابتعد بمقدار لا يميّز معه أنّ ما يسمعه هل هو صوت الأذان أم غيره، يجب أن يصلّي قصراً، ولكن إذا عرف أنّه أذان ولم يميّز كلماته يجب أن يصلّي تماماً.
«مسألة ١٣٥١» إذا ابتعد بمقدار لا يسمع معه أذان البيوت ولكنّه يسمع أذان البلد الذي يؤدّى عادة من الأماكن المرتفعة، يجب أن يتمّ الصلاة.
«مسألة ١٣٥٢» إذا وصل إلى محلّ لا يسمع معه أذان البلد الذي يؤذّن عادة من