نهج الرشاد - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٢١ - أحكام المتنجّسات
«مسألة ١٢٧» لا إشكال في بيع وإعارة المتنجّس القابل للتطهير وإن لم يخبر المشتري والمستعير بنجاسته، لكن إن علم أنّ المشتري أو المستعير سيستعمله في الأكل والشرب وجب إعلامه بنجاسته على الأحوط.
«مسألة ١٢٨» إن شاهد الإنسان من يأكل النجس أو يصلّي في الثوب النجس فلا يجب عليه إعلامه بذلك.
«مسألة ١٢٩» إن كان موضع من البيت والسجّاد نجساً وشاهد ملاقاة بدن من دخل إلى البيت أو ثوبه أو أمتعته للموضع النجس مع الرطوبة فليس عليه إخباره بذلك، إلّاإذا تسبّب صاحب البيت بتنجّسها.
«مسألة ١٣٠» إن علم صاحب البيت أثناء تناول الطعام أنّ الطعام متنجّس فعليه إخبار الضيف بذلك، لكن إن علم أحد الضيوف بذلك فليس عليه إخبار الآخرين، لكن إن كان يعاشرهم بنحو يستلزم تنجّسه هو بسببهم إن لم يخبرهم بذلك فعليه إخبارهم بها بعد تناول الطعام.
«مسألة ١٣١» إن تنجّس ما استعاره فإن علم أنّ صاحبه يستعمله في الأكل والشرب فيجب عليه إخباره، بل الأحوط وجوباً إخباره وإن لم يعلم بذلك.
«مسألة ١٣٢» إذا أخبر الطفل الذي يميّز بين الحسن والقبيح بأنّه طهّر شيئاً متنجّساً فيجب إعادة تطهير ذلك الشيء على الأحوط، وإن أخبر بأنّ ما في يده نجس فالأحوط الاجتناب عنه.
«مسألة ١٣٣» يحرم تنجيس كتابة القرآن وورقه، وأرض وبناء المسجد وفراشه، وإن تنجّس شيء من ذلك فيجب تطهيره فوراً، وكذا يحرم تنجيس مشاهد النبي صلى الله عليه و آله و سلم والأئمّة عليهم السلام، فإن تنجّس شيء منها وكان جزءً من المسجد أو عدّ ذلك هتكاً وجب تطهيره فوراً، وإن لم يستلزم الهتك فالأحوط تطهيره أيضاً.
«مسألة ١٣٤» إن تنجّس جلد المصحف وجب تطهيره إن عدّ هتكاً للمصحف.
«مسألة ١٣٥» يحرم وضع المصحف الشريف على عين النجاسة- كالدم والميتة- وإن كانت عين النجاسة جافّة ووجب رفع المصحف عنها.