نهج الرشاد - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٢٠٤ - صلاة الاحتياط
«مسألة ١٢٥١» إذا شكّ أثناء صلاة الاحتياط في فعل من أفعالها، فإن لم يتجاوز محلّه يجب الإتيان به، وإن تجاوز محلّه فلا يعتني بشكّه، مثلًا إذا شكّ في قراءة الحمد فإن لم يكن قد ركع يجب أن يقرأها وإن كان قد ركع فلا يعتني بشكّه.
«مسألة ١٢٥٢» إذا شكّ في عدد ركعات صلاة الاحتياط فالأحوط وجوباً أن يبني على الأكثر ثمّ يعيد أصل الصلاة، أمّا إذا كان الأكثر يبطل صلاة الاحتياط يكفي إعادة أصل الصلاة.
«مسألة ١٢٥٣» إذا نقص أو زاد في صلاة الاحتياط ما ليس بركن سهواً، فإن كان من الموارد التي توجب سجدتي السهو في أصل الصلاة، فالأحوط أن يأتي بسجدتي السهو.
«مسألة ١٢٥٤» إذا شكّ بعد تسليم صلاة الاحتياط في الإتيان بأحد أجزائها أو شرائطها، فلا يعتني بشكّه.
«مسألة ١٢٥٥» إذا نسي في صلاة الاحتياط تشهّداً أو سجدة، فالأحوط وجوباً أن يقضيه بعد التسليم.
«مسألة ١٢٥٦» إذا وجبت عليه صلاة الاحتياط وسجدتا السهو، يجب أن يأتي بصلاة الاحتياط أوّلًا ثمّ سجدتي السهو، وإن وجب عليه صلاة الاحتياط وقضاء سجدة أو تشهّد، يجب أن يأتي أوّلًا بصلاة الاحتياط أيضاً إلّاإذا كان المنسيّ سجدة الركعة الأخيرة أو التشهّد الأخير، فالأحوط وجوباً عندئذٍ الإتيان بالسجدة أو التشهّد المنسيّ ثمّ الإتيان بأعمال الصلاة التي بعدهما ثمّ الإتيان بصلاة الاحتياط.
«مسألة ١٢٥٧» حكم الظنّ في ركعات الصلاة هو حكم اليقين، فمثلًا إذا ظنّ في الصلاة الرباعيّة أنّه صلّى أربعاً فلا يصلّي صلاة الاحتياط، وحكم الظنّ في أجزاء الصلاة هو حكم اليقين أيضاً.
«مسألة ١٢٥٨» لا يختلف حكم الشكّ والسهو والظنّ في الصلوات الواجبة اليوميّة عن الصلوات الواجبة الاخرى، مثلًا إذا شكّ في صلاة الآيات أنّه صلّى ركعة أو ركعتين، فصلاته باطلة، لأنّ شكّه في الصلاة الثنائيّة.