نهج الرشاد - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ١٩٨ - الثالث الشكوك الصحيحة
لم يدخل في الفعل اللاحق يجب أن يأتي به وإن دخل في الفعل اللاحق لا يعتني بشكّه.
«مسألة ١٢١٧» إذا ظنّ في عدد ركعات الصلاة المستحبّة الثنائيّة، يجب أن يعمل بظنّه إلّا إذا كان العمل بالظنّ يوجب بطلان الصلاة فيكون الظنّ بحكم الشكّ، مثلًا إن كان ظنّه على أنّها الركعة الاولى فيجب أن يأتي بركعة اخرى، وإذا احتمل أنّها الركعة الثانية وظنّ أنّها الثالثة، أتمّ الصلاة بنفس هذه الركعة وصلاته صحيحة.
«مسألة ١٢١٨» إذا فعل في النافلة ما يوجب سجدتي السهو في الصلاة الواجبة أو نسي سجدة أو تشهّداً، فلا يجب أن يأتي بعدها بسجدتي السهو أو يقضي السجود والتشهّد المنسيّين.
«مسألة ١٢١٩» إذا شكّ في أنّه صلّى الصلاة المستحبّة أم لا، فإن لم يكن لها وقت معيّن مثل صلاة جعفر الطيّار، يبني على أنّه لم يصلّها، وكذلك إن كان لها وقت معيّن كالنافلة اليوميّة إذا شكّ قبل مضيّ وقتها، أمّا لو شكّ بعد مضيّ وقتها في أنّه صلّاها فلا يعتني بشكّه.
«مسألة ١٢٢٠» الشاكّ أثناء الصلاة المستحبّة التي وجبت بنذر أو عهد وأمثال ذلك يجري عليها أحكام الشكّ في الصلاة المستحبّة.
«مسألة ١٢٢١» من شكّ في صلاة الوتر- وهي ركعة واحدة مستحبّة- أنّه صلّى ركعة أم أكثر فالأحوط إعادتها.
الثالث: الشكوك الصحيحة
«مسألة ١٢٢٢» إذا شكّ في عدد ركعات الصلاة الرباعيّة في الصور التسع الآتية، فإن حصل له يقين أو ظنّ بأحد أطراف الشكّ، يعمل بهذا الطرف ويتمّ صلاته وإلّا فيعمل بالأحكام الآتية، والصور التسع هي:
الاولى: إذا شكّ بعد رفع الرأس من السجدة الثانية أنّه صلّى ركعتين أو ثلاثاً، يبني على الثلاث ويأتي بالركعة الرابعة ويتمّ صلاته، ثمّ يأتي بعد الصلاة فوراً بصلاة الاحتياط