نهج الرشاد - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ١٦ - ٩- الخمر والمسكرات السائلة
ما ينكره من ضروريّات الدين ورجع إنكاره إلى إنكار اللَّه تعالى أو التوحيد أو النبوّة، فهو كافر ونجس، وإلّا فلا.
«مسألة ٩٤» جميع بدن الكافر نجس حتّى شعره وظفره ورطوباته.
«مسألة ٩٥» الطفل غير المميّز إن كان والداه كافرين غير كتابيّين فيجب على الأحوط الاجتناب عنه، وإن كان مميّزاً وأظهر الكفر فهو نجس، أمّا إن كان أحد الوالدين مسلماً أو كتابيّاً فالطفل طاهر، وإن كان والداه كافرين لكنّ جدّه مسلم أو جدّته مسلمة فتناط طهارته بتكفّلهما له، وأمّا الطفل الذي ارتدّ والداه بعد ولادته فهو طاهر.
«مسألة ٩٦» من لم يُعلم أنّه مسلم أو لا فهو طاهر، لكن لا تترتّب عليه أحكام المسلمين الاخرى، فليس له الزواج بالمسلمة مثلًا، ولا الدفن في مقابر المسلمين، إلّاإذا كان طفلًا عثر عليه في بلاد المسلمين.
«مسألة ٩٧» إن سبّ المسلم أحد المعصومين الأربعة عشر عليهم السلام أو عاداهم في حال الاختيار وسلامة العقل فهو نجس.
٩- الخمر والمسكرات السائلة
«مسألة ٩٨» الخمر وكلّ مسكر إن كان بنفسه مائعاً فهو نجس وإن جمّد بطريق ما، وإن كان غير مائع مثل الحشيشة والبنج فهو طاهر وإن صار سائلًا بإضافة شيء إليه.
«مسألة ٩٩» لا إشكال في استعمال العطور والقولونيا إن لم يعلم الإنسان صناعتها من المسكر المائع.
«مسألة ١٠٠» الكحول الصناعيّة المستعملة في طلي الأبواب والطاولات والكراسي وأمثالها طاهرة إن لم يعلم الإنسان صنعها من المائع المسكر.
«مسألة ١٠١» إن صنعت الكحول من النفط- الذي هو مادّة سائلة- فإن لم يكن مسكراً فهو طاهر.