نهج الرشاد - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ١٣ - ٤- الميتة
١ و ٢- البول والغائط
«مسألة ٧١» بول وغائط الإنسان وكلّ حيوان غير مأكول اللحم ممّا له نفس سائلة (وهو الذي يخرج منه الدم بدفق عند قطع أوداجه) نجس، ويجب على الأحوط الاجتناب عن بول وغائط ما ليس له نفس سائلة أيضاً، وأمّا عذرة الحيوانات الصغيرة مثل البقّ والذباب ممّا ليس له لحم فهي طاهرة.
«مسألة ٧٢» عذرة الحيوانات غير مأكولة اللحم ليست نجسة، وإن كان الأحوط اجتنابها.
«مسألة ٧٣» بول وغائط الحيوان الجلّال وموطوء الإنسان وكذا بول وغائط الشاة التي اشتدّ لحمها بالرضاع من حليب الخنزير، نجس على الأحوط.
٣- المنيّ
«مسألة ٧٤» منيّ الحيوان غير مأكول اللحم ممّا له نفس سائلة نجس، والأحوط اجتناب منيّ الحيوان مأكول اللحم ممّا له نفس سائلة أيضاً.
٤- الميتة
«مسألة ٧٥» ميتة الحيوان ذي النفس السائلة نجسة، سواء كان مأكول اللحم أو لا، وسواء مات حتف أنفه أو لذبحه على خلاف الطريقة الشرعيّة، والسمك طاهر وإن مات في الماء، لأنّه ليس له نفس سائلة.
«مسألة ٧٦» الأجزاء الميّتة من الإنسان والحيوان- غير الكلب والخنزير والكافر غير الكتابي- ممّا لا تحلّها الحياة (أي لا تسبّب ألماً عند الإضرار بها) مثل الصوف والشعر والوبر وجزء من الأسنان، طاهرة.
«مسألة ٧٧» إن قطع من بدن الإنسان أو الحيوان ذي النفس السائلة حال حياتهما لحم أو شيء آخر تحلّه الحياة، فهو نجس، لكن اللحم أو الجلد أو العضو المبان من إنسان إذا الحق ببدن إنسان آخر فإن عُدّ جزءً من بدنه فهو طاهر.