نهج الرشاد - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ١٠٧ - أحكام الدفن
«مسألة ٦٥٢» إذا مات إنسان في السفينة، فإذا لم يفسد بدنه ولم يكن مانع من إبقائه في السفينة يجب الانتظار حتّى الوصول إلى البرّ ودفنه في الأرض، وإلّا فيجب أن يغسّل ويحنّط ويكفّن ويصلّى عليه في السفينة ثمّ يربط برجليه شيء ثقيل ويلقى في البحر أو يوضع في خابية ويغلق بابها وتلقى في البحر.
«مسألة ٦٥٣» إذا خيف من عدوّ أن ينبش قبر الميّت ويخرج جثمانه ويقطع اذنه أو أنفه أو أعضاءه الاخرى يجب مع الإمكان أن يلقى في البحر بالنحو الذي تقدّم في المسألة السابقة.
«مسألة ٦٥٤» نفقات إلقاء الميّت في البحر ونفقات بناء قبره عندما يلزم ذلك تخرج من أصل تركته.
«مسألة ٦٥٥» إذا ماتت المرأة الكافرة ومات الطفل الذي في بطنها وكان أبوه مسلماً، فالأحوط وضعها في القبر على جانبها الأيسر مستدبرة القبلة ليكون الطفل مستقبل القبلة، بل الأحوط وجوباً دفنها بهذا الشكل حتّى وإن لم تحلّ الروح في بدن الطفل بعد.
«مسألة ٦٥٦» لا يجوز دفن المسلم في مقابر الكفّار إن كان فيه إهانة له وكذلك دفن الكافر في مقابر المسلمين إذا استلزم إهانة لهم، والأحوط وجوباً عدم دفن المسلم في مقابر الكفّار ولا الكافر في مقابر المسلمين حتّى مع عدم الإهانة.
«مسألة ٦٥٧» يجوز دفن المسلم في مقابر غير المسلمين عند الاضطرار كما في بعض البلدان غير الإسلاميّة خصوصاً إذا لم يوجب إهانة له.
«مسألة ٦٥٨» لا يجوز دفن المسلم في مكان يوجب إهانة له مثل الأمكنة التي تلقى فيها النفّايات والأوساخ.
«مسألة ٦٥٩» لا يجوز دفن الميّت في المكان المغصوب ولا في الأرض الموقوفة لغير الدفن كالمدارس.
«مسألة ٦٦٠» لا يجوز دفن الميّت في قبر ميّت آخر إذا استلزم نبشه.
«مسألة ٦٦١» يجب دفن الأجزاء التي تنفصل من الميّت معه وإن كانت مثل شعره أو