فقه المضاربه - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٤٢٠ - السابعة عشرة إذا أذن المالك للعامل في البيع و الشراء نسيئة فاشترى و هلك المال فالدين في ذمة المالك
قال المحقق العاملي رحمه الله ذيل كلام العلامة في القواعد «فإن اشترى للمضاربة فتلف الثمن قبل نقده، فالشراء للمضاربة، و عقدها باق و على المالك الثمن»[١] ما هذا كلامه:
«هذا هو الأقوى كما في المبسوط[٢] و التحرير[٣] و المسالك و به جزم في المهذب[٤] و السرائر[٥] و التذكرة[٦] و الإرشاد[٧] و جامع المقاصد[٨] و الروض و مجمع البرهان[٩] و كذا الإيضاح[١٠]. و في المبسوط و المهذب و السرائر و التحرير و الإرشاد أنه يلزم صاحب المال عوض التالف دائماً، و هو قضية كلام الباقين. و في التذكرة و التحرير و الكتاب و الإرشاد و ما تأخر عنها تقييد ذلك بما إذا كان أذن له في الشراء في الذمّة. و عليه ينزل كلام المبسوط و ما تأخر عنه. و قال في الشرائع: قيل يلزم صاحب المال عنه دائماً و يكون الجميع رأس ماله، و قيل: إن كان أذن له في الشراء في الذمة، فكذلك و إلا، كان باطلًا و لا يلزم الثمن أحدهما، و لم يرجّح. و قوى في الخلاف[١١] أن المبيع للعامل و الثمن عليه و لا شيء على رب المال، و به جزم في المقنعة[١٢] و جامع الشرائع[١٣] و هو أحد أقوال الشافعية ...»[١٤]
[١]. راجع للعبارة: إيضاح الفوائد، ج ٢، ص ٣٢٩.
[٢].- المبسوط، ج ٣، ص ١٩٤.
[٣]- تحرير الأحكام، ج ١، ص ٢٧٩، الفرع« يد».
[٤]- المهذب، ج ١، ص ٤٦٤.
[٥].- السرائر، ج ٢، ص ٤١٣.
[٦]- تذكرة الفقهاء، ج ٢، ص ٢٤٤.
[٧]- إرشاد الأذهان، ج ١، ص ٤٣٦.
[٨]- جامع المقاصد، ج ٨، ص ١٦١.
[٩]- مجمع الفائدة و البرهان، ج ١٠، ص ٢٦٥.
[١٠] إيضاح الفوائد، المصدر السابق.
[١١]. الخلاف، ج ٣، ص ٤٦٧، المسألة ١٥.
[١٢]. المقنعة، صص ٦٣٤- ٦٣٣.
[١٣]- الجامع للشرائع، ص ٣١٨.
[١٤]- مفتاح الكرامة، ج ٧، ص ٥١١- و راجع: مختلف الشيعة، ج ٦، ص ٢٠٩، المسألة ١٦١- جواهر الكلام، ج ٢٦، ص ٣٥٢.