فقه المضاربه - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٣١٢ - مسألة ٥٢ لو ادعى العامل التلف و أنكر المالك قدم قول العامل
السند صحيحٌ؛ لأنّ صاحب الجواهر نقل عن المحقق الأردبيلي أن الموجود في نسخة الكشي التي كانت عنده: «أنه كان من القادسية». و على هذا فكونه من الناووسية مصحف القادسية و هو قرية معلومة.[١] ١١- محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد اللّه بن سنان قال سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن العارية؟ فقال: «لا غرم على مستعير عارية إذا هلكت إذا كان مأموناً.»[٢] و السند حسنٌ بإبراهيم بن هاشم.
١٢- محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن جعفر بن عثمان قال: حمل أبي متاعاً إلى الشام مع جمّال فذكر أن حملًا منه ضاع، فذكرت ذلك لأبي عبد اللّه عليه السلام فقال: «أ تتهمه؟: قلت: لا، قال: فلا تُضَمِّنه.»[٣] و رواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله.
و رواه الصدوق بإسناده عن جعفر بن عثمان إلّا أن فيه: «جملًا منه ضاع» بدل «حَملًا».
و السند مجهولٌ في المصادر بجعفر بن عثمان؛ حيث إنه مشترك بين جعفر بن عثمان بن زياد الرواسي الثقة و جعفر بن عثمان بن شريك المجهول. نعم، لو قيل باتحاد الرجلين كما لا يبعد، فالسند صحيح، و المجلسي رحمه الله حكم بمجهولية السند في شرحيه.[٤] و يؤيّد كون الرجل هو جعفر بن عثمان بن شريك: أن النجاشي ذكر أن له كتاباً روى عنه جماعة منهم ابن أبي عمير و في الحديث المبحوث عنه أن محمد بن أبي عمير يروي عن جعفر بن عثمان. و لكن حكم المحقق الخوئي رحمه الله بصحة السند اعتقاداً منه أن الرجل هو الرواسي
[١]. جواهر الكلام، ج ٤٢، ص ٣٤٢، السطر ٥.
[٢]- الكافي، ج ٥، ص ٢٣٩، ح ٥- مرآة العقول، ج ١٩، ص ٢٨٩.
[٣]- وسائل الشيعة، ج ١٩، ص ١٥٠، الباب ٣٠ من أبواب الإجارة، ح ٦.
[٤].- مرآة العقول، ج ١٩، ص ٣٠٠- ملاذ الأخيار، ج ١١، ص ٤١٢.