فقه المضاربه - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٣١١ - مسألة ٥٢ لو ادعى العامل التلف و أنكر المالك قدم قول العامل
يتمسّكون بفعله و يحسبونه لازماً بخلاف الباقر عليه السلام و لذا كانوا يتركون في وقت الإمامة بعض التطوّعات كصوم عرفة.»[١] و السند حسن بإبراهيم بن هاشم. و حماد هو حماد بن عثمان، و الحلبي المطلق هو عبيد اللّه بن علي بن أبي شعبة.
٩- محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله عليه السلام: «إن أمير المؤمنين عليه السلام اتي بصاحب حمّام وضعت عنده الثياب فضاعت، فلم يضمّنه و قال: إنّما هو أمين.»[٢] و رواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله إلّا أنه قال: عن جعفر عن أبيه عليهما السلام.
و رواه الصدوق مرسلًا بقوله: و اتي عليٌ عليه السلام ....
و الحديث موثق بغياث بن إبراهيم حيث أنه بتري ثقة. و البترية و قيل التبرية فرقة من الزيدية، لهم عقائد خاصة.[٣] ١٠- محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان، [عن محمد] عن أبي جعفر عليه السلام ... قال: و سألته عن الذي يستبضع المال فيهلك أو يسرق أ عَلى صاحبه ضمان؟ فقال: «ليس عليه غرم بعد أن يكون الرجل أميناً.»[٤] و رواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن محمد بن مسلم.
السند في الكافي ضعيف على المشهور بمعلى بن محمد البصري، و في التهذيب موثق بأبان بن عثمان على المشهور حيث قيل: إنه كان من فرقة الناووسية. و لكن الحق أن
[١]. مرآة العقول، ج ١٩، ص ٢٩٦- ملاذ الأخيار، ج ١١، صص ٤١٩ و ٤٢٠.
[٢]- الكافي، ج ٥، ص ٢٤٢، ح ٨- التهذيب، ج ٧، ص ٢١٨، ح ٣٦- ملاذ الأخيار، ج ١١، ص ٤١٦- مرآة العقول، ج ١٩، ص ٢٩٨.
[٣]- راجع: جامع الرواة، ج ٢، ص ٥٤٤، الفائدة التاسعة.
[٤]- وسائل الشيعة، ج ١٩، ص ٢١، الباب ٣ من أبواب كتاب المضاربة، ح ٣- مرآة العقول، ج ١٩، ص ٢٨٩- ملاذ الأخيار، ج ١١، ص ٣٣١.