فقه المضاربه - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٢٩٨ - مسألة ٥١ لو ادعى المالك على العامل انه خان فالقول قول العامل في عدم الخيانة و التفريط
فالقول قول العامل في عدم الخيانة و التفريط، و عدم شرط المالك عليه الشرط
«كما في التحرير[١] و الإرشاد[٢] و شرحيه[٣] و التبصرة[٤] و جامع المقاصد[٥] و الكفاية و هو قضية قواعد الباقين؛ لأنّه منكر و لهذا قال في الرياض[٦] أنه لا خلاف فيه.»[٧]
أقول: و كما قال به يحيى بن سعيد الحلي رحمه الله[٨] و قال رحمه الله في بيان قوله «و عدم النهي عن شراء العبد ...»:
«كما في المبسوط و جامع الشرائع[٩] و التحرير[١٠] و جامع المقاصد[١١]؛ لأنه امين و منكر. و الضمير في قوله «لو ادعاه» يعود إلى النهي.»[١٢] و إليك كلام الشيخ الطوسي رحمه الله:
«إذا اشترى العامل سلعة للقراض، فقال رب المال: كنت نهيتك عن ابتياعها، فاشتريت بعد النهي فليس للقراض، و قال العامل: ما نهيتني عن هذا قطّ، كان القول قول العامل؛ لأنها أمين، و رب المال يدّعي الخيانة.»[١٣] و مثله سائر العبارات.
و قال الشيخ المفيد رحمه الله: «فإن اختلف صاحب المال و المضارب أو الشريكان في شيء،
[١].- تحرير الأحكام، ج ١، ص ٢٨١، الفرع« أ».
[٢]- إرشاد الأذهان، ج ١، ص ٤٣٥.
[٣]- مجمع الفائدة و البرهان، ج ١٠، ص ٢٥٠.
[٤]- تبصرة المتعلمين، ص ١٠٤.
[٥]- جامع المقاصد، ج ٨، ص ١٦٥.
[٦]- رياض المسائل، ج ٩، ص ٨٩.
[٧]- مفتاح الكرامة، ج ٧، ص ٥١٥.
[٨].- الجامع للشرائع، ص ٣١٥.
[٩].- المصدر السابق.
[١٠]- تحرير الأحكام، ج ١، ص ٢١٨، الفرع« ج».
[١١]- جامع المقاصد، ج ٨، ص ١٦٦.
[١٢]- مفتاح الكرامة، ج ٧، ص ٥١٦.
[١٣]- المبسوط، ج ٣، ص ١٩٩.