فقه المضاربه - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٢٨٣ - مسألة ٤٨ إذا كانت المضاربة فاسدة فالربح بتمامه للمالك
[مسألة ٤٨ إذا كانت المضاربة فاسدة فالربح بتمامه للمالك]
مسألة ٤٨: إذا كانت المضاربة فاسدة، فإما أن يكون مع جهلهما بالفساد أو مع علمهما، أو علم أحدهما دون الآخر (١).
الفرض[١] و قال بمثل كلام العلامة رحمه الله.
(١) أما الكلمات المذكورة حول المسألة في الكتب الفقهية:
١- قال الشيخ الطوسي رحمه الله:
«الكلام في القراض الفاسد في ثلاثة فصول في التصرّف و الربح و الأجرة:
أمّا التصرّف، فإنّه جائز صحيح؛ لأنّ القراض الفاسد يشتمل على الإذن بالتصرّف و على شرط فاسد، فإذا فسد الشرط، كان الإذن بالتصرّف قائماً فهو كالوكالة الفاسدة تصرّف الوكيل صحيح لحصول الإذن فيه.
و أمّا الربح، فكلّه لربّ المال لا حقّ للعامل فيه؛ لأنّ العامل اشترى لربّ المال فيكون الملك له، و إذا كان الملك له كان الربح له.
و أمّا الأجرة، فللعامل أجرة مثله سواء كان في المال ربح أو لم يكن فيه ربح. و فيه خلاف. فإذا ثبت هذا فإنّ له أجرة المثل، فإنّ الأجرة يستحقها في مقابلة عمله على كلّ المال؛ لأن عمله وجد في كله و استحق الأجرة على جميعه.»[٢] ٢- و قال ابن حمزة رحمه الله:
«و القراض الفاسد يجوز للعامل التصرف فيه من جهة الإذن، و لزم له أجرة المثل دون المسمى.»[٣] ٣- و قال يحيى بن سعيد الحلي رحمه الله:
«و يجب في القراض الفاسد للعامل أجرة المثل، ربح المال أو خسر. و قيل: إن خسر
[١]. مباني العروة الوثقى، ج ٣، ص ١٥٧.
[٢]- المبسوط، ج ٣، ص ١٧١.
[٣]- الوسيلة، ص ٢٦٤.