موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٩ - مقدّمة
(مسألة ٢٧): يعتبر في المفتي و القاضي العدالة، وتثبت بشهادة عدلين، وبالمعاشرة المفيدة للعلم أو الاطمئنان، وبالشياع المفيد للعلم.
(مسألة ٢٨): العدالة: عبارة عن ملكة راسخة باعثة على ملازمة التقوى من ترك المحرّمات وفعل الواجبات. وتعرف بحسن الظاهر ومواظبته في الظاهر على الشرعيات و الطاعات ومزايا الشرع؛ من حضور الجماعات وغيره ممّا كان كاشفاً عن الملكة وحسن الباطن علماً أو ظنّاً [١]، وتعرف أيضاً بشهادة العدلين وبالشياع المفيد للعلم.
(مسألة ٢٩): تزول صفة العدالة بارتكاب الكبائر أو الإصرار [٢] على الصغائر وتعود بالتوبة إذا كانت الملكة المذكورة باقية.
(مسألة ٣٠): إذا نقل شخص فتوى المجتهد خطأً يجب عليه إعلام من تعلّم منه.
(مسألة ٣١): إذا اتّفق في أثناء الصلاة مسألة لا يعلم حكمها ولم يتمكّن حينئذٍ من استعلامها، بنى على أحد الطرفين بقصد أن يسأل عن الحكم بعد الصلاة وأن يعيدها إذا ظهر كون المأتيّ به خلاف الواقع، فلو فعل كذلك فظهرت المطابقة صحّت صلاته.
(مسألة ٣٢): الوكيل في عمل عن الغير- كإجراء عقد أو إيقاع أو أداء خمس أو زكاة أو كفّارة أو نحوها- يجب عليه أن يعمل بمقتضى تقليد الموكّل لا تقليد
[١] الظاهر كون حسن الظاهر كاشفاً تعبّدياً ولو لم يحصل منه الظنّ، فضلًا عن العلم.
[٢] بل بارتكاب الصغائر على الأحوط.