موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٥٨ - فصل في غسل الحيض
عادة معلومة لا عدداً ولا وقتاً؛ بأن كانت مبتدأة أو مضطربة وقتاً وعدداً أو ناسية كذلك، فإن اختلف لون الدم فبعضه أسود أو أحمر وبعضه أصفر ترجع إلى التميّز، فتجعل ما بصفة الحيض حيضاً وغيره استحاضة؛ بشرط أن لا يكون ما بصفة الحيض أقلّ من ثلاثة ولا أزيد من عشرة، وأن لا يعارضه دم آخر واجد لصفة الحيض مفصول بينه وبينه بالفاقد الذي يكون أقلّ من عشرة، كما إذا رأت خمسة أيّام دماً أسود ثمّ خمسة أيّام أصفر ثمّ خمسة أسود. و إن كان الدم على لون واحد أو لم يجتمع الشروط المذكورة تكون فاقدة التميّز [١]، وحينئذٍ فالأحوط- لو لم يكن الأقوى- أن تجعل سبعة من كلّ شهر حيضاً و البقيّة استحاضة. والمشهور [٢] على أنّ المبتدأة الفاقدة التميّز ترجع أوّلًا إلى عادة أقاربها من امّها واختها وخالتها وعمّتها وغيرهنّ فتأخذ بها مع اتّفاقهنّ و العلم بحالهنّ، ومع عدمهما ترجع إلى العدد. وألحق بها الأكثر من لم تستقرّ لها عادة أيضاً، وعندي في ذلك إشكال خصوصاً في الثانية، والأحوط فيما إذا كانت عادتهنّ أقلّ من سبعة أيّام أو أكثر أن تجمع في مقدار التفاوت بين وظيفتي الحائض و المستحاضة.
(مسألة ٢٠): الأحوط- لو لم يكن الأقوى- أن تجعل فاقدة التميّز [٣] سبعة
[١] إلغاء الأوصاف مطلقاً وصيرورتها فاقدة التميّز محلّ إشكال ولا يبعد لزوم الأخذبالصفات في الدم الأوّل وتتميمه أو تنقيصه بما هو وظيفتها من الأخذ بالروايات أو عادة نسائها.
[٢] و هو الأقوى، نعم لا تترك الاحتياط من لم تستقرّ لها عادة بما ذكره.
[٣] مع فقد الأقارب أو اختلافهنّ، ومع وجودهنّ أيضاً لا يبعد وجوب جعل أوّل الرؤيةحيضاً بمقدارهنّ عدداً.