موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٥١٥ - كتاب الصلح
للزوج في الطلاق الرجعي، وحقّ الرجوع في البذل الثابت للزوجة في الخلع وغير ذلك.
(مسألة ٩): يشترط في المتصالحين ما يشترط في المتبايعين؛ من البلوغ والعقل و القصد والاختيار.
(مسألة ١٠): الظاهر أنّه تجري الفضولية في الصلح كما تجري في البيع، حتّى فيما إذا تعلّق بإسقاط دين أو حقّ وأفاد فائدة الإبراء و الإسقاط اللذين لا تجري فيهما الفضولية.
(مسألة ١١): يجوز الصلح عن الثمار و الخضر وغيرها قبل وجودها ولو في عام واحد وبلا ضميمة، و إن لم يجز بيعها كما مرّ في بيع الثمار.
(مسألة ١٢): لا إشكال في أنّه يغتفر الجهالة في الصلح فيما إذا تعذّر للمتصالحين معرفة المصالح عنه مطلقاً، كما إذا اختلط مال أحدهما بالآخر ولم يعلما مقدار كلّ منهما فاصطلحا على أن يشتركا فيه بالتساوي أو الاختلاف، أو صالح أحدهما ماله مع الآخر بمال معيّن، وكذا إذا تعذّر عليهما معرفته في الحال لتعذّر الميزان و المكيال على الأظهر، و أمّا مع إمكان معرفتهما بمقداره في الحال ففيه إشكال [١].
(مسألة ١٣): إذا كان لغيره عليه دين، أو كان منه عنده عين هو يعلم [٢] مقدارهما ولكنّ الغير لا يعلم المقدار فأوقعا الصلح بينهما بأقلّ من حقّ
[١] لا يبعد اغتفارها فيه أيضاً.
[٢] وكذا الحال لو لم يعلم مقدارهما لكن علم إجمالًا زيادة المصالح عنه عن مال الصلح.