موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٣٦٦ - الفصل الثالث في زكاة الغلّات
(مسألة ٧): إذا ملك نخلًا- مثلًا- قبل أن يبدو [١] صلاح ثمرته أو ثمراً قبل أن يبدو صلاحه أو زرعاً قبل اشتداد حبّه فالزكاة عليه بعد زمان التعلّق مع اجتماع الشرائط، بخلاف ما إذا ملك بعد زمان التعلّق فإنّ الزكاة على من انتقل عنه ممّن كان مالكاً حال التعلّق. لكن لو باعه- مثلًا- قبل أداء ما عليه صحّ [٢] على الأصحّ، وحينئذٍ فإن علم المشتري بأدائه أو احتمله ليس عليه شيء و إن علم بعدم أدائه يجب عليه أداؤه ويرجع بها على البائع.
(مسألة ٨): إذا باع الزرع أو الثمر وشكّ في أنّ البيع كان بعد زمان التعلّق حتّى تكون الزكاة عليه أو قبله حتّى تكون على المشتري لم يكن عليه شيء، إلّا إذا علم زمان التعلّق وجهل زمان البيع، فيجب عليه حينئذٍ إخراجها على الأقوى. و إذا شكّ المشتري في ذلك فإن كان قاطعاً بأنّ البائع لم يؤدّ زكاته- على تقدير كون الشراء بعد زمان التعلّق- يجب عليه إخراجها مطلقاً [٣]، و إن لم يكن قاطعاً بذلك بل كان قاطعاً بأدائها على ذلك التقدير أو احتمله ليس عليه شيء مطلقاً حتّى فيما إذا علم زمان البيع وشكّ في تقدّم التعلّق وتأخّره على الأقوى، و إن كان الأحوط في هذه الصورة إخراجها.
(مسألة ٩): إذا مات المالك بعد تعلّق الزكاة وقبل إخراجها تخرج من
[١] بل قبل التعلّق فيما إذا نمت في ملكه على الأقوى، وفي غيره على الأحوط.
[٢] بل فضولي يحتاج إلى إجازة الحاكم إذا أحرز عدم التأدية، فإن أجازه ردّ الثمنبالنسبة ورجع إلى البائع به، و إن ردّه أدّى الزكاة وله الرجوع إلى البائع بثمنه بالنسبة إن أدّاه إليه.
[٣] على الأحوط فيما إذا احتمل أنّ الشراء في زمان تمّ نماء الزرع ولم ينم في ملكه، وعلى الأقوى في غيره.