موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٢٣١ - القول في الخلل الواقع في الصلاة
السهو كما يأتي، و أمّا إن كان قبل ذلك فالأحوط في صورة نسيان السجدة الإتيان بها من دون تعيين للأداء و القضاء ثمّ التشهّد ثمّ التسليم احتياطاً [١]، وفي صورة نسيان التشهّد الإتيان به كذلك ثمّ التسليم. ومن نسي التسليم وذكره قبل حصول ما يبطل الصلاة عمداً وسهواً تداركه، فإن لم يتداركه ولا تدارك ما ذكرناه ممّا ذكره في المحلّ بطلت صلاته.
(مسألة ٣): من نسي الركعة الأخيرة- مثلًا- فذكرها بعد التشهّد قبل التسليم قام وأتى بها، ولو ذكرها بعد التسليم قبل فعل ما يبطل سهواً قام وأتمّ، ولو ذكرها بعده استأنف الصلاة من رأس، من غير فرق بين الرباعية وغيرها. وكذا لو نسي أكثر من ركعة، وكذا يستأنف لو زاد ركعة قبل التسليم بعد التشهّد أو قبله.
(مسألة ٤): لو علم إجمالًا قبل أن يدخل في الركوع [٢] إمّا بفوات سجدتين من الركعة السابقة أو القراءة من هذه الركعة يكتفي بالإتيان بالقراءة على الأقوى. نعم لو حصل له العلم الإجمالي المذكور بعد الإتيان بالقنوت [٣] يجب عليه العود لتداركهما وصحّت صلاته على الأقوى، والاحتياط مع ذلك بإعادة الصلاة لا ينبغي تركه.
(مسألة ٥): إذا علم بعد الفراغ أنّه ترك سجدتين ولم يدر أنّهما من ركعة
[١] ثمّ سجدتي السهو احتياطاً فيه وفي نسيان التشهّد، و إن كان الأقوى فوت محلّ التداركفيهما بعد السلام مطلقاً.
[٢] قبل أن يتلبّس بتكبيره على فرض الإتيان به، وقبل الهويّ على فرض عدمه.
[٣] بل بعد الشروع في تكبيره، والأقوى في هذه الصورة هو الاكتفاء بالقراءة.