موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ١٥ - فصل في المياه
سبق الملاقاة على الكرّية أو العكس يحكم بطهارته، إلّاإذا علم تأريخ الملاقاة دون الكرّية، و أمّا إذا كان الماء كرّاً فصار قليلًا و قد علم ملاقاته للنجاسة ولم يعلم سبق الملاقاة على القلّة أو العكس، فالظاهر الحكم بطهارته مطلقاً حتّى فيما إذا علم تأريخ القلّة.
(مسألة ١٧): ماء المطر حال نزوله من السماء كالجاري فلا ينجس ما لم يتغيّر، والأحوط اعتبار كونه بمقدار يجري على الأرض الصلبة و إن كان كفاية صدق المطر عليه لا يخلو من قوّة.
(مسألة ١٨): المراد بماء المطر الذي لا يتنجّس إلّابالتغيّر: القطرات النازلة والمجتمع منها تحت المطر حال تقاطره عليه وكذا المجتمع المتّصل بما يتقاطر عليه المطر، فالماء الجاري من الميزاب تحت سقف حال عدم انقطاع المطر كالماء المجتمع فوق السطح المتقاطر عليه المطر.
(مسألة ١٩): يُطهّر المطر كلّ ما أصابه من المتنجّسات القابلة للتطهير؛ من الماء و الأرض و الفرش و الأواني، ولا يحتاج في الأوّل [١] إلى الامتزاج على الأقوى، كما أنّه لا يحتاج في الفرش إلى العصر و التعدّد، بل لا يحتاج في الأواني أيضاً إلى التعدّد. نعم إذا كان متنجّساً بولوغ الكلب يشكل طهارته بدون التعفير، فالأحوط [٢] أن يعفّر أوّلًا ثمّ يوضع تحت المطر، فإذا نزل عليه يطهر من دون حاجة إلى التعدّد.
(مسألة ٢٠): الفراش النجس إذا وصل إلى جميعه المطر ونفذ في جميعه
[١] بل يحتاج على الأقوى.
[٢] بل الأقوى.