موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٢٨٧ - القول في قواطع السفر
فإن كان قبل الدخول في ركوع الثالثة أتمّها قصراً، و إن كان بعده قبل الفراغ من الصلاة فلا يترك [١] الاحتياط بإتمامها تماماً ثمّ إعادتها قصراً و الجمع بين القصر والتمام ما لم يسافر.
الثالث من القواطع: البقاء ثلاثين يوماً في مكان متردّداً، ويلحق بالتردّد ما إذا عزم على الخروج غداً أو بعد غدٍ ثمّ لم يخرج وهكذا إلى أن مضى ثلاثون يوماً، بل يلحق به أيضاً إذا عزم على الإقامة تسعة أيّام- مثلًا- ثمّ بعدها عزم على إقامة تسعة اخرى وهكذا، فيقصّر إلى ثلاثين يوماً ثمّ يتمّ ولو لم يبق إلّا مقدار صلاة واحدة.
(مسألة ١٧): الظاهر إلحاق الشهر الهلالي بثلاثين يوماً إذا كان تردّده من أوّل الشهر.
(مسألة ١٨): يشترط اتّحاد مكان التردّد كمحلّ الإقامة، فمع التعدّد لا ينقطع حكم السفر.
(مسألة ١٩): حكم [٢] المتردّد ثلاثين يوماً؛ إذا خرج عن مكان التردّد إلى ما دون المسافة وكان من نيّته العود إلى ذلك المكان حكم المقيم، و قد مرّ حكمه.
(مسألة ٢٠): لو تردّد في مكان تسعة وعشرين- مثلًا- أو أقلّ ثمّ سافر إلى مكان آخر وبقي متردّداً فيه كذلك بقي على القصر ما دام كذلك، إلّاإذا نوى الإقامة في مكان أو بقي متردّداً ثلاثين يوماً.
[١] لكن الأقوى البطلان و الرجوع إلى القصر.
[٢] أيالمستقرّ عليه التمام بعد ثلاثين يوماً.