موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٢٨٥ - القول في قواطع السفر
ثمّ عدل عن نيّة الإقامة بقي على حكم التمام على إشكال، فالأحوط الجمع، و أمّا إن عدل عنها قبل قضائها فالظاهر العود إلى القصر.
(مسألة ١١): إذا عزم على الإقامة فنوى الصوم، ثمّ عدل بعد الزوال قبل الصلاة تماماً رجع إلى القصر في صلاته لكن صحّ صومه، فهو كمن صام ثمّ سافر بعد الزوال.
(مسألة ١٢): لا فرق في العدول عن قصد الإقامة بين أن يعزم على عدمها أو يتردّد فيها في أنّه لو كان بعد الصلاة تماماً بقي على التمام ولو كان قبله رجع إلى القصر.
(مسألة ١٣): إذا تمّت العشرة لا يحتاج في البقاء على التمام إلى إقامة جديدة، بل قد عرفت بقاء حكمه بمجرّد النيّة مع صلاة واحدة تماماً، فما دام لم ينشئ سفراً جديداً يبقى على التمام.
(مسألة ١٤): إذا قصد الإقامة واستقرّ حكم التمام [١]؛ سواء تمّت العشرة أو لم تتمّ، لكن صلّى صلاة واحدة بتمام ثمّ خرج إلى ما دون المسافة، وكان من نيّته العود إلى محلّ الإقامة من حيث إنّه محلّ إقامته؛ بأن كان رحله باقياً فيه ولم يعرض عنه فإن كان من نيّته مقام عشرة أيّام فيه بعد العود إليه، فلا إشكال في بقائه على حكم التمام، و إذا لم يكن من نيّته ذلك- سواء كان متردّداً أو ناوياً للعدم- فالأقوى أيضاً البقاء على التمام [٢] في الذهاب و المقصد و الإياب ومحلّ الإقامة ما لم ينشئ سفراً جديداً، و إن كان الأحوط الجمع خصوصاً في
[١] بالعزم على الإقامة وإتيان صلاة صحيحة تامّة، كما تقدّم من غير مدخل لبقاء العشرة.
[٢] خصوصاً إذا كان المقصد في طريق بلده.